الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 454 ] ولما لا يظهر للرجال امرأتان ، كولادة وعيب فرج ، واستهلال وحيض ، ونكاح بعد موت ، أو سبقيته ، أو موت ولا زوجة ، ولا مدبر ونحوه ;

التالي السابق


( ولما ) بكسر اللام وخفة الميم ، أي مشهود عليه من أمر النساء ( لا يظهر للرجال ) لكونه عورة لهن ( امرأتان ) عدلتان ، ومثل لما لا يظهر للرجال فقال ( كولادة ) ولا يشترط حضور المولود على المشهور ، وقول ابن القاسم واشترط سحنون حضوره ليشاهده الرجال واختاره ابن رشد ( و ) ك ( عيب فرج ) من أمة اختلف فيه بائعها ومشتريها . وأما عيب فرج الحرة فتصدق فيه ولا ينظرها النساء إلا برضاها . وقال سحنون تجبر على تمكينهن من نظره كالأمة ، وتقدم للمصنف في النكاح وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا ( و ) ك ( استهلال ) أي صراخ المولود حين ولادته وعدمه وظاهره كان البدن موجودا أم لا ، وذكورته أو أنوثته مع يمين القائم بشهادتهن عند ابن القاسم ( و ) ك ( حيض ) من أمة ، وأما الحرة فتصدق فيه .

( ونكاح ) ادعاه حي ( بعد موت ) فيثبت بعدل وامرأتين أو أحدهما مع يمين المدعي فيثبت الصداق والإرث لا النكاح عند ابن القاسم ( أو سبقيته ) أي موت أحد القريبين أو الزوجين على موت الآخر فثبت بعدل وامرأتين وأحدهما مع يمين ( أو موت ) لرجل ( ولا زوجة ) له ( ولا مدبر ) له فيثبت بما ذكر ( و ) لا ( نحوه ) أي المدبر من أم ولد وموصى بعتقه ، فإن كان له زوجة أو نحو مدبر فلا يثبت موته إلا [ ص: 455 ] بعدلين . " غ " قوله ونكاح بعد موت أو سبقيته أو موت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه حق هذا الكلام أن يتقدم على قوله ولما لا يظهر للرجال امرأتان منتظما في سلك ما يقبل فيه عدل وامرأتان أو أحدهما بيمين ، فلعله كان ملحقا في المبيضة فوضعه الناسخ في غير موضعه .




الخدمات العلمية