الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 248 ] وهو حر ، وولاؤه للمسلمين وحكم بإسلامه في قرى المسلمين ، كأن لم يكن فيها إلا بيتان ، إن التقطه مسلم ، وإن في قرى الشرك فمشرك

[ ص: 248 ]

التالي السابق


[ ص: 248 ] وهو ) أي اللقيط ( حر ) لا رق لملتقطه ( وولاؤه ) أي ميراث اللقيط إذا مات بلا وارث ( ل ) بيت مال ( المسلمين ) لا لملتقطه . فيها اللقيط حر عمر بن الخطاب " رضي الله عنه " ولاؤه للمسلمين وعقله على بيت المال ( وحكم ) بضم فكسر ( بإسلامه ) أي اللقيط إن وجد ( في قرى ) بضم القاف جمع قرية ( المسلمين ) لأنه الأصل والغالب ، وشبه في الحكم بإسلامه فقال ( كأن ) بفتح الهمز وسكون النون ، حرف مصدري مقرون بكاف التشبيه صلته ( لم يكن ) يوجد ( فيها ) أي القرية التي وجد اللقيط فيها ( إلا بيتان ) للمسلمين فيحكم بإسلامه ( إن التقطه مسلم و ) إن وجد ( في قرى الشرك ) أي الكفر التي ليس فيها بيتان للمسلمين فهو ( مشرك ) أي محكوم بكفره ولو التقطه مسلم عند ابن القاسم .

وقال أشهب إن التقطه مسلم حكم بإسلامه فيها ، قلت من التقط لقيطا في مدينة إسلام أو في قرية للشرك في أرضه أو كنيسة أو بيعة وعليه زي أهل الذمة أو المسلمين وكيف إن كان الذي التقطه في بعض المواضع مسلما أو ذميا ما حاله ، فقال إن التقطه نصراني في قرى أهل الإسلام ومواضعهم فهو مسلم وإن كان في قرى أهل الشرك وأهل الذمة ومواضعهم فهو مشرك ، وإن وجد في قرية ليس فيها إلا اثنان أو ثلاثة من المسلمين فهو للنصارى ولا يعرض له إلا أن يلتقطه هناك مسلم فيحمله على دينه .




الخدمات العلمية