الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وجاز شرط الثواب ، [ ص: 215 ] ولزم بتعيينه .

التالي السابق


( وجاز شرط الثواب ) أي العوض المالي على الموهوب له في نظير الهبة مقارنا لصيغة الهبة ، كوهبتك أو أعطيتك أو منحتك أو نحلتك هذا الشيء على أن تثيبني أو تعوضني أو ترد علي أو تكافئني وهو بيع في الحقيقة . ابن يونس الهبة للثواب كالبيع في أكثر الحالات وإن لم يسم العوض عند الهبة أجازه العلماء على ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره ، وخالفت البيع في هذا ، كخلاف نكاح التعويض لنكاح التسمية وكلاهما نكاح فيه عوض ، ولا بأس باشتراط الثواب عند الهبة وإن لم يصفه . الباجي هبة الثواب ليست على وجه القربة ، وإنما هي على وجه المعاوضة ، فإن لم يرض منها فله ارتجاعها وما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته للثواب كالجنين في بطن أمه والعبد الآبق وما لم يبد صلاحه من ثمرة قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ، ووجهه أنها عقد معاوضة فلا تجوز في نحو الآبق كالبيع . ابن عرفة هبة الثواب عطية قصد بها عوض مالي . [ ص: 215 ] ولزم ) الثواب الموهوب له ، أي دفعه للواهب ( ب ) سبب ( تعيينه ) أي الثواب حال عقد الهبة بأن قال وهبتك هذا الثوب على أن تثيبني هذا العبد أو هذه الدابة أو هذه الدار فرضي ، فإن امتنع من دفعه جبر عليه الحط يعني أن الموهوب له إذا عين الثواب لزمه تسليمه للواهب وليس له الرجوع فيه ولو لم يقبضه الواهب قاله ابن شاس وابن الحاجب . خليل ; لأنه التزمه بتعيينه . ابن عرفة هذا ضروري كبت عقد الخيار ، وجعل البساطي فاعل لزم ضمير عقد الهبة ، أي لزم العقد بتعيين الثواب جنسا أو قدرا ، ومفهومه أنه إن شرط الثواب من غير تعيين فلا يكفي في اللزوم وهو كذلك البناني وهو صحيح أيضا لقول ابن رشد الثالث أي من أوجه هبة الثواب أن يهب على ثواب يشترطه ويسميه فهو بيع من البيوع يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع




الخدمات العلمية