الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وتقويم جارية أو عبد للضرورة ، [ ص: 214 ] ويستقصى

التالي السابق


( و ) يجوز للأب ( تقويم جارية ) تصدق بها على ولده الصغير ( أو عبد ) تصدق به على ولده الصغير وتملكهما ( للضرورة ) أي احتياجه لوطء الجارية واستخدام العبد [ ص: 214 ] ويستقصى ) أي يبلغ الأب في قيمة الجارية أو العبد أقصاها وأعلاها ، فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " من تصدق على ابنه الصغير بجارية فتبعتها نفسه فلا بأس أن يقومها على نفسه ، ويستقصى للابن . محمد عن ابن القاسم رخص في هذا الموضع للولد الصغير من ابنه ولو كان كبيرا أو أجنبيا ما حل له ذلك وقاله مالك . ابن عرفة مثل قولها في سماع ابن القاسم والموهوب عبد . ابن رشد قولها في الجارية أعذر منه في العبد لتعلق نفسه بها ولو تبعتها نفسه والصدقة بها على أجنبي لما بعد شراؤه لها ، بخلاف العبد والولد ، بخلاف الأجنبي للشبهة في مال ابنه ، ولذا أجاز في رسم نذر سنة أن يكتسي بصوف ما تصدق به على ابنه من الغنم ويأكل من لحمها ويشرب من لبنها .

البناني عبر بتقويم تبعا لها ، والمراد شراؤه لنفسه من نفسه كما عبر به في العتبية لا تقويمه بالعدول ، ولذا قال أبو الحسن انظر أجاز له أن يشتري من نفسه لنفسه ؟ وحمله على السداد . وفي كتاب الجعل جعله كالوصي يتعقب الإمام فعله . ابن رشد ; لأن بيعه لنفسه محمول على غير السداد ، بخلاف بيعه من غيره فأجاز هنا أن يشتري الرجل ما تصدق به على ابنه ووجهوه بالضرورة وشبهة الملك وشبهة التصرف في مال الصغير .




الخدمات العلمية