الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 154 ] لا عقار وإن خرب

التالي السابق


ومنه الربع الخرب ( لا ) يباع ( عقار ) حبس إن لم يخرب ، بل ( وإن خرب ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء وصار لا ينتفع به فيما حبس عليه . ابن عرفة فيها مع الموازية والعتبية وغيرهما منع بيع ما خرب من ربع حبس مطلقا . ابن الجهم إنما لم يبع الربع المحبس إذا خرب ; لأنه يمكن إصلاحه بإجارته سنين فيعود كما كان ، وفيها لربيعة رضي الله تعالى عنه أن الإمام يبيع الربع إذا رأى ذلك لخرابه وهي إحدى روايتي أبي الفرج . ابن عرفة وفي جواز المناقلة به بربع غير خرب . قول الشيخ في رسالته وابن شعبان وابن رشد إن كانت هذه القطعة من الأرض المحبسة انقطعت منفعتها جملة وعجز عن عمارتها وكرائها فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان يكون حبسا مكانها ، ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت ذلك السبب والغبطة في المعوض عنه ويسجل ذلك ويشهد به .




الخدمات العلمية