الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 48 ] nindex.php?page=treesubj&link=26457ولا في رده ، فلربه وإن بلا بينة وإن ادعاه ، وقال : سرق مني ، وأراد أخذه : دفع قيمة الصبغ بيمين ، وإن زادت دعوى الصانع عليها ، وإن اختار تضمينه ، فإن دفع الصانع قيمته أبيض : فلا يمين ، وإلا : حلفا ، واشتركا
nindex.php?page=treesubj&link=26457_6182 ( ولا ) يصدق الصانع ( في رده ) أي المصنوع لربه ( ف ) القول ( لربه ) أي المصنوع في غير المحوز ، وفي عدم رده إن دفعه للصانع ببينة مقصودة للتوثيق ، بل ( وإن ) كان دفعه له ( بلا بينة ) ; لأنه قبضه على ضمانه كالرهن ، فيها للإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " إذا nindex.php?page=treesubj&link=26457أقر الصانع بقبض متاع وقال عملته ورددته وكذبه ربه فيضمن إلا أن يقيم بينة برده . ابن الماجشون الصناع مصدقون في رد المتاع إلى أهله مع أيمانهم إلا أن يأخذوه ببينة فلا يبرءون إلا ببينة أبو الحسن زاد في تضمين الصناع قبضه ببينة أو بغير بينة . ابن يونس فإن لم يقم بينة حلف ربه وأخذ قيمته بغير صنعة .
( وإن ادعاه ) أي الاستصناع صباغ مثلا في ثوب بيده ( قال ربه ) أي المصنوع ، بل ( سرق ) بضم فكسر ، أي الثوب مثلا مني أبيض ( وأراد ربه أخذه ) أي المصنوع لتخييره فيه ، وفي تضمينه للصانع أخذه و ( دفع ) ربه للصانع ( قيمة ) أي أجرة ( الصنع ) بفتح الصاد المهملة ( بيمين ) من رب الثوب أنه لم يستصنعه ( إن زادت دعوى الصانع عليها ) أي قيمة الصبغ ، فإن كانت مثلها أو أقل فلا يحلف ; لأنه يحلف لإسقاط زيادة دعوى الصانع .
( وإن اختار ) رب الثوب حين تخييره أولا ( تضمينه ) أي الصانع قيمة الثوب أبيض ( فإن دفع الصانع قيمته ) أي الثوب حال كونه ( أبيض ) لربه ( فلا يمين ) على واحد منهما وملك الصانع الثوب ولا كلام لصاحبه ( وإلا ) أي وإن لم يدفع الصانع قيمته أبيض [ ص: 49 ] وامتنع منه ( حلفا ) أي رب الثوب أولا أنه لم يستصنعه والصانع أنه استصنعه ( واشتركا ) أي رب الثوب والصانع في الثوب ربه بقيمته أبيض والصانع بقيمة صبغه . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا nindex.php?page=treesubj&link=26457قال استعملني هذا المتاع ، وقال بل سرق مني تحالفا ثم قيل لربه ادفع إليه أجر عمله وخذه فإن أبى كانا شريكين هذا بقيمة ثوبه غير معمول ، وهذا بقيمة عمله ; لأن كلا منهما مدع على صاحبه .
بعض القرويين إذا nindex.php?page=treesubj&link=6182_26457قال رب الثوب سرق مني والصانع استعملني فلا يتحالفان حتى يقال لرب الثوب ما تريد ، فإن قال أخذ ثوبي نظر إلى قيمة صبغه ، فإن كانت مثل دعوى الصانع أو أكثر فلا أيمان بينهما ، ويقال لرب الثوب هب أن الأمر كما قلت أنه سرق منك فلا تقدر على أخذه إلا بدفع الأجرة التي قالها الصانع فادفعها له وخذ ثوبك ، وإن كانت أقل من دعوى الصانع حلف رب الثوب وحده ليحط عن نفسه الزائد على قيمة العمل مما ادعاه الصانع ودفعها له وأخذ ثوبه ، وإن قال صاحب الثوب أولا أردت تضمين الصانع قيل له احلف أنك لم تستعمله ، فإن حلف قيل للآخر احلف أنه استعملك لتبرأ من الضمان ثم قيل لرب الثوب ادفع إليه قيمة الصبغ وخذ ثوبك ، فإن أبى قيل للآخر ادفع إليه قيمة ثوبه أبيض ، ويصير الثوب لك ، فإن أبى أيضا كانا شريكين في الثوب بقيمته أبيض وقيمة صبغه ، وعلى هذا يصح الجواب في قوله سرق مني ، فإن قال سرقته أنت فهو مدع عليه أنه يضمن بتعديه فاليمين عليهما جميعا ليوجب أحدهما الضمان على الآخر ويبرأ منه إلا أنه إن كان الصانع ممن لا يشار إليه بالسرقة يعاقب رب الثوب وإلا فلا .