الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 14 ] أو بدنانير عينت ، إلا بشرط الخلف

التالي السابق


( أو ) كراء دابة مثلا ( بدنانير ) أو دراهم ( عينت ) بضم فكسر مثقلا وهي غائبة عن مجلس الكراء بأن كانت موقوفة على يد قاض أو وديعة عند أمين فلا يجوز ( إلا بشرط الحلف ) على المكتري إن تلفت قبل قبضها المكري فإن كانت حاضرة عرف أو شرط تعجيلها جاز وإلا فلا ، وإن عجلت .

فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن اكترى ما ذكرنا بدنانير معينة ثم تشاحا في النقد فإن كان الكراء بالنقد قضى به ، وإلا فلا يجوز إلا أن يشترط تعجيلها في العقد كقول الإمام مالك " رضي الله عنه " فيمن ابتاع سلعة بدنانير ببلد أخرى عند قاض أو غيره ، فإن شرط ضمانها إن تلفت جاز ، وإلا فلا يجوز ، فأحرى إن كان الكراء لا ينقد في مثله أن لا يجوز إلا أن يشترط في الدنانير إن تلفت فعليه مثلها .




الخدمات العلمية