الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
لا حمل من مرض ، ولا اشتراط إن ماتت [ ص: 13 ] معينة أتاه : بغيرها .

التالي السابق


( لا ) يجوز اكتراء جماعة مشاة دابة لحمل أزوادهم بشرط ( حمل من مرض ) منهم عليها ; لأنه غرر وجهالة وقد يظهر صحيح المرض لرغبته في الركوب فيؤدي للتنازع . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من تكارى من رجل إلى مكة مثل ما يتكارى الناس فلا يجوز وإن أكرى مشاة على أزوادهم على أن لهم حمل من مرض منهم فلا يجوز .

( ولا ) يجوز اكتراء دابة معينة من مصر إلى مكة مثلا ولا ( اشتراط إن ماتت ) دابة [ ص: 13 ] معينة ) أو عجزت ( أتاه ) أي المكري المكتري ( بغيرها ) أي المعينة الهالكة ليركبها في بقية المسافة إن كان نقد الكراء ولو تطوعا ; لأنه يصير فسخ دين في دين وإن لم ينقد جاز ابن يونس ابن القاسم وعبد الملك من اكترى دابة بعينها إلى بلد بعينها ثم أراد أن يتحول إلى دابة أوطأ منها فلا يجوز بزيادة ولا بغيرها . قال في الواضحة ولو شرط في أول كرائه أنها إن ماتت فدابته الأخرى بعينها مكانها إلى غاية سفره أو شرط أن كراءه باق مضمون عليه فلا خير فيه .




الخدمات العلمية