الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 10 - 11 ] واشتراط هدية مكة ، وإن عرف

التالي السابق


( و ) يجوز اشتراط حمل ( هدية ) الحاج ل ( مكة ) على المكري ( إن عرف ) بضم [ ص: 12 ] فكسر قدرها ، فيها لو شرط عليه حمل هدايا مكة ، فإن كان أمرا عرف وجهه جاز ، وإلا فلا يجوز . أبو الحسن أي كسوتها وطيبها فظاهره جواز تطييبها وكسوتها إلا أن الصدقة أفضل كما قال في كتاب الصلاة الأول ، ويتصدق بثمن ما يخلق به المسجد أو يجمره أحب إلي ا هـ ، وقد قالوا : إن كسوة الكعبة مخصصة لعموم النهي عن كسوة الجدران ، وبهذا قرره الشارح ، وقرره البساطي على أنه يجوز للمكري أن يشترط على المكتري هدية وصوله إلى مكة إن عرف قدرها .




الخدمات العلمية