الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكراء أرض لتتخذ مسجدا مدة . والنقض لربه إذا انقضت .

التالي السابق


( و ) يجوز ( كراء أرض لتتخذ ) بضم الفوقية الأولى وفتح الثانية والحاء المعجمة ( مسجدا مدة ) بضم الميم معينة وبعدها تزول مسجديتها ( والنقض ) بضم النون وكسرها وسكون القاف وإعجام الضاد ، أي الحجر والآجر والخشب ونحوها المنقوضة المهدومة من بناء المسجد ملك ( لربه ) أي النقض الذي بني به المسجد فله التصرف فيه بما يشاء ( إذا انقضت ) مدة الكراء قاله ابن القاسم ، ولا يجبر رب الأرض على بقائه مسجدا إن أراده الباني . ولا الباني إن أراده صاحب الأرض . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا بأس أن يكري أرضه على أن تتخذ مسجدا عشر سنين ، فإذا انقضت المدة رجعت الأرض إلى ربها وكان النقض لمن بناه . سحنون يجعله في غيره . أبو محمد قول ابن القاسم ليس مثل [ ص: 463 ] الأرض تستحق وقد بنيت مسجدا ، أراد فنقض هذا يجعل في غيره لأنه أخرجه من يده لله تعالى على التأبيد ، والآخر إنما جعله لله تعالى إلى مدة فيرجع إليه بعد تمامها . ابن يونس كمن دفع فرسه لمن يغزو به غزوة ثم يرجع إليه .




الخدمات العلمية