الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 441 - 442 ] وفسدت ، إن انتفى عرف تعجيل المعين : كمع جعل ، [ ص: 443 ] لا بيع وكجلد لسلاخ ، [ ص: 444 ] أو نخالة لطحان ، وجزء ثوب لنساج أو رضيع وإن من الآن

التالي السابق


( وفسدت ) الإجارة بشيء معين ( إن انتفى ) منها ( عرف تعجيل ) الأجر ( المعين ) بضم الميم وفتح العين والياء مثقلة بأن كان العرف تأخيره أولا عرف بأحدهما بأن جرى العرف بهما معا ، هذا مذهب ابن القاسم . وقال ابن حبيب تصح في الوجهين . ابن يونس لأن العرف كالشرط ، وإن لم تكن لهم سنة راتبة ، وكانوا يكرون بالنقد والنسيئة وأبهموا الكراء ، فأصلابن القاسم أنه على التأخير لأن عقد الكراء لا يوجب تقديم ثمنه إلا أن يكون عرفا أو بشرط ، وإلا فلا يلزمه أن ينقد إلا بقدر ما ركب أو سكن ، بخلاف شراء السلع المعينة هذه بتمام عقد شرائها يجب عليه نقد ثمنها .

وشبه في الفساد فقال ( ك ) إجارة ( مع جعل ) في عقدة واحدة فيفسد إن على المشهور لتنافي أحكامهما . ابن عرفة اختلف في البيع والجعل في عقد واحد . ابن رشد لا يجتمع الجعل والإجارة لأن الإجارة لا تنعقد إلا معلوما في معلوم ، والجعل يجوز في المجهول فهما مختلقا الأحكام متى جمعا فسدا ، وعن سحنون إجازة المغارسة مع البيع وهو من هذا المعنى . الحط لا يجوز اجتماع الإجارة مع السلف ، ففيها إن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه لك ثوبا بعشرة دراهم على أن يسلفك فيه رطلين من غزل فلا يجوز ، [ ص: 443 ] لأنه سلف وإجارة . ابن يونس الإجارة بيع فيها ما يحرم فيه ، وقد ورد النهي عن بيع وسلف .

( لا ) تفسد الإجارة المجتمعة ( مع بيع ) في عقد واحد لاتفاقهما في الأحكام . تت شمل كلامه صورتين إحداهما : كونهما في محل واحد كشرائه جلودا على أن يخرزها له البائع خفافا . والثانية : كونهما في محلين كشرائه جلودا بكذا على أن يخيط البائع ثوبا فيجوز على المشهور فيهما . فيها لا بأس باجتماع بيع وإجارة ، وقال سحنون كذلك إلا في المبيع . ابن رشد قول مالك وابن القاسم إن البيع والإجارة جائزة في المبيع وغيره إلا أنه يشترط إذا كانت الإجارة في المبيع أن يكون مما يعرف وجه خروجه ، أو أمكنت إعادته كالصفر على أن يعمله البائع قدحا . الحط أطلق رحمه الله تعالى في هذا ، وفيه تفصيل ، فإن كانت الإجارة في غير الشيء المبيع فذلك جائز ، وإن كانت الإجارة في الشيء المبيع بأن باع له جلودا على أن يحذوها البائع نعالا للمشتري ففي التوضيح عن ابن عبد السلام فيها قول مشهور بالمنع . خليل هو قول سحنون في النوادر ، وهو خلاف قول ابن القاسم وأشهب في العتبية ، سئل سحنون عن البيع والإجارة فقال جائز في غير ذلك الشيء بعينه . ابن رشد هذا معلوم مشهور من مذهب سحنون أن البيع والإجارة في الشيء المبيع عنده لا يجوز على حال ، ومذهب ابن القاسم وروايته عن مالك " رضي الله عنه " وهو الصحيح أنه إن كان ذلك فيما يعرف وجه خروجه كبيعه ثوبا على أن على البائع خياطته أو قمحا ، على أن على البائع طحنه أو فيما لا يعرف وجه خروجه

وتمكن إعادته كبيعه صفرا على أن على بائعه صياغته قدحا ، فإن كانت فيما لا يعرف وجه خروجه ولا تمكن إعادته للعمل كبيعه غزلا ، على أن على البائع نسجه أو الزيتون على أن على البائع عصره أو الزرع ، على أن على البائع حصده ودرسه وما أشبه ذلك ، فلا يجوز باتفاق ا هـ . وعطف على كمع جعل المشبه في الفساد مشبها آخر فيه فقال : ( وك ) إجارة على سلخ ب ( جلد لسلاخ ) بفتح السين وشد اللام فهي فاسدة للغرر بتقطع الجلد حال سلخه [ ص: 444 ] و ) إجارة على طحن ب ( نخالة ) بضم النون وإعجام الخاء ( لطحان ) للغرر للجهل بقدرها وصفتها . فيها لا تجوز الإجارة على سلخ شاة بشيء من لحمها . ابن شاس لو استأجر السلاخ بالجلد والطحان بالنخالة فلا يجوز . ابن عرفة الجلد يجري على ما تقدم في بيعه والنخالة تجري على حكم الدقيق ، وفيها تجوز الإجارة على طحن إردب حنطة بدرهم وقفيز من دقيقه ، لقول مالك رضي الله تعالى عنه ما جاز بيعه جازت الإجارة به . ابن عبد السلام ظاهر كلام ابن الحاجب أنه لا فرق بين كون الشاة حية أو مذبوحة وهو كذلك ، ولعله إنما منع لأن السلاخ لا يستحقه إلا بعد سلخه ، ولا يدري هل يخرج سليما من القطع أو لا ، وفي أي جهة يكون قطعه ، وأتى بالكاف ليدخل اللحم ، وانظر لو استأجره برأس أو بالأكارع والظاهر أنه إن استأجره على الذبح فقط أو عليه ، وعلى السلخ فلا يجوز لأنه لا يدري هل تصح ذكاته أم لا ، وإن استأجره على السلخ بعد الذبح فذلك جائز لأنه لا غرر فيه ، والله أعلم قاله الحط .

( و ) كإجارة ب ( جزء ثوب لنساج ) على النسج لجهل صفته بعد خروجه . فيها وإن أجرته على دبغ جلود وعملها أو نسج ثوب على أن له نصف ذلك إذا فرغ فلا يجوز . ابن القاسم لأنه لا يدري كيف يخرج ، ولأن مالكا رضي الله تعالى عنه قال ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يستأجر به . ابن المواز الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إلا إن قال لك نصف الغزل على أن تنسج لي نصفه ، فيجوز ، وفهم من قوله وجزء ثوب أنه لو استأجر بجزء الغزل أو الجلد أو الجلود قبل الدبغ لجاز وهو كذلك إن شرط تعجيله ، أو عرف وإلا فسدت .

( أو ) إجارة على إرضاع بجزء ( رضيع ) رقيق أو بهيم إن كان لا يملكه إلا بعد فطامه ، بل ( وإن كان ) على أن يملكه ( من الآن ) أي وقت عقد الإجارة . ابن الحاجب لو أرضعت بجزء من الرضيع الرقيق بعد الفطام فلا يجوز . ابن عرفة لم أعرف هذه المسألة [ ص: 445 ] بشخصها إلا للغزالي ، وهي نحو ما في المدونة من وأجرته على تعليم عبدك الكتاب سنة وله نصفه ، فلا يجوز ، إذ لا يقدر على قبض ماله فيه قبل السنة ، وقد يموت الرضيع فيها فيذهب إرضاعه باطلا . أبو محمد وكذلك لو كان الشرط فيه أن يقبض المعلم نصفه الآن على سنة فلا يجوز .

" غ " كأنه لم يقف على قول ابن رشد في مختصر المبسوطة ، سئل ابن كنانة عمن يعطي فصيله لمن يغذيه بناقته ويكون الفصيل بينهما ، فقال لا بأس بذلك إذا ابتدأ له بساعة يدفعه له ، قال ابن القاسم لا خير فيه ، وقوله وإن من الآن خاص بمسألة الرضيع ، وهو خلاف قول ابن الحاجب بعد الفطام ، لكنه على قول أبي محمد في مسألة المدونة المذكورة ، ولو كان الشرط فيه أن يقبض المعلم نصفه الآن على أن يعلمه سنة فلا يجوز . ابن عبد السلام لعل سبب ذلك أن الصبي لما كان معينا ولو تعذر تعليمه بموت أو غيره ، فلا يلزم ربه خلفه صار نقد الأجرة فيه كالنقد في الأمور المحتملة بشرط ، وعلى هذا التقدير فسواء كانت الأجرة جزاء منه أو غير ذلك ، ويشاركه في هذا مسألة الرضيع .




الخدمات العلمية