الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وهل تلزم بالعقد ؟ [ ص: 423 ] أو إلا أن يشرع في العمل ؟ خلاف

التالي السابق


( وهل تلزم ) المساقاة عاقديها ( ب ) مجرد ( العقد أو ) لا تلزمهما ( إلا إن شرع ) [ ص: 423 ] العامل ( في العمل ) في الجواب ( خلاف ) أي قولان مشهوران ، قد صرح ابن رشد بمشهورية لزومها بالعقد وأقره . ابن عرفة وأما القول الثاني فعليه اعتمد كثير من المؤلفين والموثقين . ابن رشد في المقدمات ليست المغارسة بإجارة منفردة ولا جعل منفرد ، وإنما هي سنة على حيالها وأصل في نفسها أخذت شبها من البابين أشبهت الإجارة من جهة لزومها بالعقد والجعل من جهة أن الغارس لا يجب له شيء إلا بعد ثبوت الغرس وبلوغه الحد المشترط ، فإن بطل فلا شيء له ولا كان من حقه أن يعيده مرة أخرى .




الخدمات العلمية