الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا .

التالي السابق


( و ) يجوز ( دفعه ) أي الحائط ( لذمي ) يعمل فيه مساقاة إن ( لم يعصر ) الذمي ( حصته ) أي الذمي التي يأخذها في نظير عمله من العنب ونحوه ( خمرا ) أي تحقق أو ظن رب الحائط ذلك ، فإن كان يعصرها خمرا فلا تجوز مساقاته لأنها إعانة له على عصيانه . فيها كره الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أخذك من نصراني مساقاة أو قراضا ولست أراه حراما ، ولا بأس أن تدفع نخلك إلى نصراني مساقاة إن أمنت أن يعصر حصته خمرا . ابن العربي كيف قال مالك هذا وقد { ساقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر ولم يشترط الأمن من عصر الخمر } إلا أن يقال الممنوع إذا كانوا يسقونها مسلما ولا يقال كان ذلك قبل تحريم الخمر لأن فتح خيبر بعد تحريمها ، وظاهر المدونة حمله على عدم الأمن حتى يعلم الأمن




الخدمات العلمية