الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وتعين بوصية ، وقدم صاحبه في الصحة والمرض

التالي السابق


( وتعين ) بفتحات مثقلا القراض ونحوه ( بوصية ) بأن هذا المال قراض أو وديعة أو بضاعة أو عارية فلان ( وقدم ) بضم فكسر مثقلا صاحبه على أصحاب الديون فليس لهم محاصته فيه ، سواء كانت ديونهم ثابتة ببينة أو إقرار ، وسواء كانت الوصية ( في الصحة والمرض ) فيها ومن أقر بوديعة بعينها أو بقراض بعينه في مرضه وعليه دين ببينة في صحته أو بإقراره في مرضه ، هذا قبل إقراره بذلك أو بعد فلرب الوديعة والقراض أخذ ذلك بعينه دون غرمائه ، وإن لم يعينها وجب التحاصص بها مع غرمائه . [ ص: 382 ]

( تنبيهات ) الأول : تت لم يذكر تقييد الوصية بالقراض الوديعة بكونها لمن لا يهتم في الإيصاء له مع قول ابن رشد أنه تقييد صحيح لا اختلاف فيه ، إما لوضوحه أو استغناء بما تقدم في الإقرار .

الثاني : ابن عاشر قوله في الصحة إلخ الظاهر تعلقه بوصية . البناني وهو ظاهر . الثالث : طفي قوله وتعين بوصية إلخ أي في مرضه ، إذ هي مفروضة كذلك ، ففيها وإن أقر بوديعة بعينها أو قراض بعينه في مرضه وعليه دين ببينة في صحته أو بإقرار في مرضه ، هذا قبل إقراره بذلك أو بعده فلرب الوديعة أو القراض أخذ ذلك بعينه دون غرمائه . ا هـ . وعلى هذا الفرض يأتي التقييد بمن لا يتهم عليه كما قيدها به أبو الحسن فقال قوله أو بإقراره في مرضه يريد لمن لا يتهم عليه . ا هـ . وفيها في كتاب الوديعة وإن قال عند موته هذا قراض فلان وهذه وديعة فلان فإن لم يتهم صدق . ا هـ . أما الإقرار في الصحة فيقبل مطلقا إن كان غير مفلس ، وعلم من كلامها أن قول المصنف في الصحة والمرض متعلق بمحذوف لا يقدم أي قدم على الديون الثابتة في الصحة أو المرض ، وبهذا قرر في توضيحه كلام ابن الحاجب الذي هو كعبارته هنا . ا هـ . والظاهر تقرير ابن عاشر ، والله أعلم .




الخدمات العلمية