الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن دفع جميع الورثة مضت : [ ص: 306 ] كبيعهم بلا غبن

التالي السابق


( وإن دفع جميع الورثة ) أو بعضهم للطارئ حقه ( مضت ) القسمة ، هذا هو المشهور من قول ابن القاسم المنصوص عليه في المدونة ، وفيها لكل واحد من الورثة أن [ ص: 306 ] يفتك ما يباع عليه في الدين بأداء ما ينوبه ، فإن قال واحد أنا أؤدي جميع الدين أو الوصية عينا كانت أو طعاما ولا أتبعكم بشيء ولا تنقضوا القسم لرغبته في حظه ، وقد قسموا ربعا أو حيوانا ، فذلك له . وشبه في مضي القسم وعدم فسخه فقال ( كبيعهم ) أي ورثة الميت أنصباءهم من تركته بعد قسمها ( بلا غبن ) أي محاباة لا حقيقة الغبن ، وما أدري ما الحامل للمصنف على ارتكاب المجاز بلا قرينة وعدوله عن عبارة المدونة وابن الحاجب وغيرهما ، ومجرد الاختصار لا يسوغ ذلك ، فإن بيع بمحاباة فكالهبة قاله ابن رشد ، والهبة لا ترد . واختلف هل يضمن الواهب والمعتق فقال ابن حبيب فيدفع للغريم ولا يرجع على الموهوب له ، وذهب أشهب وسحنون إلى أنه لا يضمن فيرجع الغريم على الموهوب له ويرد العتق .

فإن قلت إذا كان البيع يمضي مطلقا فلم قيد ابن الحاجب والمصنف بعدم المحاباة ؟ . قلت قولها وما باع فعليه ثمنه لا قيمته إن لم يحاب يدل على أن عدم المحاباة قيد في إعطاء الثمن لا في الإمضاء فتؤول عبارتها بذلك ، أي كبيعهم يمضي وعليهما الثمن إن باعوا بلا محاباة ، ثم ظهر عليه دين فلا ينقض البيع . ابن المواز ويضمنون الدين بالبيع ، وإن باع بعضهم نصيبه ولم يبع بعضهم نصيبه .




الخدمات العلمية