الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=15885وجد عيبا بالأكثر فله ردها ، [ ص: 301 ] فإن فات ما بيد صاحبه بكهدم : رد نصف قيمته يوم قبضه ، ما سلم بينهما ، وما بيده رد نصف قيمته وما سلم بينهما ، وإلا رجع بنصف المعيب مما بيده ثمنا ، والمعيب بينهما .
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=15885وجد ) أحد المتقاسمين ( عيبا بالأكثر ) من نصيبه الذي خصه بالقسمة بأن زاد على نصفه ( فله ) أي واجد العيب ( ردها ) أي فسخ القسمة إن كانت الأجزاء التي [ ص: 301 ] خصت شركاءه قائمة بأيديهم لم تفت وابتدأ القسمة ( فإن ) كان وجود العيب بعد أن ( فات ما ) أي النصيب الذي كان ( بيد صاحبه ) أي واجد العيب ( بكهدم ) وبناء وقطع ثوب تبابين وغرس وقلع وتحبيس وهبة وصدقة ( رد ) صاحب الفائت ( نصف قيمته ) أي الفائت لمن وجد العيب في نصيبه معتبرة ( يوم قبضه ) أي الفائت ( وما ) أي النصيب الذي ( سلم ) بفتح فكسر من الفوات وهو المعيب ( بينهما ) أي الشريكين نصفين ، وهذا في الحقيقة نقض للقسمة أيضا لقيام قيمة ما فات مقامه .
( و ) إن فات ( ما بيده ) أي واجد المعيب وهو المعيب ( رد ) واجد العيب على الذي بيده السالم من العيب ( نصف قيمته ) أي المعيب يوم قبضه ( وما ) أي النصيب الذي ( سلم ) من العيب والفوات ( بينهما ) وهذا نقض لها أيضا في الحقيقة . المصنف وكذا لو فات النصيبان معا فيرد آخذ السالم نصف فضل قيمته على قيمة المعيب ( وإلا ) أي وإن لم يكن العيب بالأكثر بأن كان بالنصف أو أقل فلا تنقض القسمة ، و ( رجع ) واجد العيب على آخذ السالم من العيب ( ب ) مثل ( نصف ) قيمة النصيب ( المعيب مما ) أي النصيب الذي ( في يده ) أي آخذ السالم من العيب حال كون ذلك المماثل ( ثمنا ) بفتح المثلثة والميم ، أي قيمة للسالم ف ( لا ) يرجع ( شريكا ) في عينه بمثل ذلك ( و ) النصيب ( المعيب ) مشترك ( بينهما ) أي الشريكين . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا اقتسم شريكان دورا أو أرضين أو عروضا أو رقيقا فوجد أحدهم ببعض ما أخذه عيبا ، فإن كان وجه ما نابه وأكثره رد الجميع وابتدأ القسم إلا أن يفوت ما بيد صاحبه ببيع أو هبة أو حبس أو صدقة أو هدم أو بناء ، فيرد قيمته يوم قبضه فيقتسمان تلك القيمة مع الحاضر المردود . ابن حبيب وإن فات بعضه رد قيمة ما فات فكان ذلك مع ما لم يفت بينهما ، وكذلك بعض النصيب المعيب [ ص: 302 ] يرد نصف قيمة ما فات منه لصاحبه ، وإن كان المعيب الأقل رده ، ولا يرجع فيما بيد شريكه وإن لم يفت إذ لم ينتقض القسم ، ولكن ينظر فإن كان المعيب قدر سبع ما بيده رجع على صاحبه بقيمة نصف سبع ما أخذ ثمنا ، ثم يقتسمان المعيب ، ولو بنى أحدهما في حصته من الدار وهدم بعد القسم ثم وجد عيبا فذلك فوت ، ويرجع بنصف قيمة المعيب ثمنا على ما فسرنا .
( تنبيه ) البناني المراد بالأكثر على ما صححه " غ " الثلث فأكثر ، فهو بمعنى الكثير لا حقيقة اسم التفضيل إلا أنه إذا كان النصف فدون فالخيار له في التمسك بالقسمة ، وعدم الرجوع على صاحب السليم من العيب ، وفي الرجوع عليه في السالم بقدر نصف المعيب من السالم ، ويكون لصاحب السالم من العيب قدر ما يكون لصاحب المعيب من السالم فلا تنتقض القسمة في الكل ، بل في البعض وإن كان المعيب أكثر من النصف فله الخيار بوجه آخر وهو التمسك بالمعيب ، فلا رجوع له ، أو فسخ القسمة من أصلها وعليه ففي قول المصنف فله ردها إجمال والحمد لله على كل حال .