الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 499 - 500 ] وإن nindex.php?page=treesubj&link=7537_24814_23952_27138أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ولها ابنتان أيضا ونسيتها الورثة ، والبينة ، فإن أقر بذلك الورثة ، فهن أحرار ، ولهن ميراث بنت ، وإلا لم يعتق شيء
[ ص: 500 ] وإن أقر ميت ) بعد إقراره في حياته ( بأن فلانة ) كناية عن علم أنثى كسعيدة ( جاريته ) أي أمة المقر ( ولدت منه ) أي المقر ( فلانة ) كناية عن اسم أنثى كمسعودة ، وذكر هذا الاسم حين إقراره ( و ) الحال ( لها ) أي الجارية التي أقر بأنها ولدت منه فلانة ( ابنتان أيضا ) من غير المقر ( ونسيتها ) أي البنت المعينة المقر بها ( الورثة والبينة ) الشاهدة بإقراره ، ( فإن أقر بذلك ) أي nindex.php?page=treesubj&link=7537_23952_27138إقرار الميت بولادة الأمة منه إحدى بناتها ( الورثة ) وادعوا أنهم نسوا اسمها وجهلوا عينها ( فهن ) أي البنات الثلاث ( أحرار ولهن ) أي البنات الثلاث ( ميراث بنت ) واحدة وهو النصف لتحقق بنوة إحداهن ، بينهن بالسوية لجهل عين من تستحقه منهن واستوائهن في دعوى استحقاقه كله ( إلا ) أي وإن لم يقر الورثة بإقراره المذكور وأنكروه جملة مع نسيان البينة اسمها ( لم ) الأولى فلا ( يعتق شيء ) من البنات الثلاث اللاتي أقر بأن إحداهن بنته ونسيت ، ومفهوم ونسيتها أنها إن لم تنسها يحكم بمقتضى الشهادة ، سواء اعترف الورثة أو أنكروا . " ق " من نوازل nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من أقر عند موته أن فلانة جاريته ولدت منه ابنتها فلانة وللأمة ابنتان أخريان سوى المقر بها فمات وأنسيت البينة والورثة اسمها ، فإن أقر الورثة بذلك فهن كلهن أحرار ، ولهن ميراث واحدة يقسم بينهن ولا نسب لواحدة منهن ، فإن لم يقر للورثة بذلك وأنسيت البينة اسمها فلا يعتق شيء منهن ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=15773_27380_25198قال إحدى هذه الثلاث ابنتي ولم يسمها فالشهادة جائزة اتفاقا .
وقوله يعتقن كلهن خلاف قوله فيمن nindex.php?page=treesubj&link=15773_27380_25198قال في مرضه في عبيد له ثلاثة أحدهم ابني ، وقوله إن جحدوا لا عتق لواحدة منهن إن لم تعلم البينة أيتهن هي ، هو مشهور المذهب . [ ص: 501 ]
( تنبيهات ) الأول : تت يظهر الفرق بين هذه وبين السابقة في قوله وإن قال لأولاد أمته أحدهم ولدي بأن تلك ليس فيها وارث يكذبه ، وهذه فيها ورثة تكذبه والله تعالى أعلم . طفي فيه نظر لمعارضة ابن رشد بينهما بقوله إقرار الورثة بذلك كقيام البينة على أن إحدى هذه الثلاث ابنتي ولم يسمها فالشهادة جائزة اتفاقا . وقوله يعتقن كلهن خلاف قوله في السابقة ا هـ . وقال ابن عبد السلام عتقهن كلهن جار على قول ابن عبد الحكم في السابقة يعتق الجميع . ا هـ . فأنت تراهم أجروا هذه على خلاف ما أجروا عليه المتقدمة ، ولو كان الفرق ما ذكره تت لم يجعلوا المخالفة بينهما .
الثاني : الحط يتنزل منزلة إقرار الورثة أن تشهد البينة أنه قال إحدى هؤلاء الثلاث ابنتي ولم يسمها فالشهادة جائزة اتفاقا قاله ابن رشد في نوازل nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، والله أعلم .