الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن تبين خطأ بصلاة قطع . غير أعمى ومنحرف يسيرا فيستقبلانه ا ، وبعدها أعاد في الوقت المختار ; [ ص: 238 ] وهل يعيد الناسي أبدا ؟ خلاف

التالي السابق


( وإن تبين ) بفتحات مثقلا أي ظهر يقينا أو ظنا لمجتهد أو مقلد أو متحير بقسميه وفاعل تبين ( خطأ ) في القبلة التي هو مستقبلها وصلة تبين ( بصلاة ) أي فيها ( قطع ) صلاته وجوبا شخص ( غير أعمى و ) غير ( منحرف ) عن القبلة انحرافا ( يسيرا ) وغيرهما هو البصير المنحرف كثيرا بأن شرق أو غرب ، نص عليه فيها وأولى المستدبر ومفهوم غير أعمى أن الأعمى لا يقطع مطلقا ومفهوم وغير منحرف يسيرا أن البصير المنحرف يسيرا لا يقطع وهو كذلك فيهما والأوضح المختصر بصيرا انحرف كثيرا ( فيستقبلانه ا ) أي القبلة ويبنيان على ما صلياه إلى غيرها فإن لم يستقبلا وأتماها إلى الجهة التي تبين خطؤها بطلت صلاة الأعمى المنحرف كثيرا وصحت صلاة المنحرف يسيرا بصيرا كان أو أعمى مع الحرمة عليهما .

( و ) إن تبين خطأ ( بعد ) فراغ ( بها ) أي الصلاة ( أعاد ) أي البصير المنحرف كثيرا ( في الوقت المختار ) ظاهر في العصر خاصة إذا الظهر تعاد إلى الاصفرار والعشاءان والصبح [ ص: 238 ] إلى الطلوع وأما الأعمى مطلقا والبصير المنحرف يسيرا فلا تندب لهما الإعادة فيه الوقت إذا تبين لهما الخطأ بعدها وهذا في قبلة الاجتهاد . وأما قبلة القطع كمكة والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وجامع عمرو ونحوه فإن تبين فيها في الصلاة وجب قطعها مطلقا ولو أعمى منحرفا يسيرا فإن لم يقطع فيعيدها أبدا .

( وهل يعيد ) الشخص ( الناسي ) شرطية الاستقبال أو جهة قبلة الاجتهاد أو التقليد المنحرف كثيرا ، وتذكر بعد فراغ الصلاة صلاته ( أبدا ) وشهره ابن الحاجب وحده أو في الوقت وهو المعتمد فيه ( خلاف ) وأما الجاهل وجوب الاستقبال وصلى لغيرها عمدا فيعيد أبدا اتفاقا كمن تذكر فيها ولا يعارض هذا ما تقدم لأن المتقدم في مجتهد أو مقلد فعل ما وجب عليه فظهر خطؤه فلا تقصير عنده ، وما هنا في عالم القبلة ونسي حكمها وتعمد استقبال غيرها أو نسيها نفسها واستقبل غيرها فهو مقصر . فإن علم فيها بطلت عليه ولو أعمى ومحله في الانحراف الكثير المتبين بعد الفراغ ، وأما اليسير فلا إعادة به اتفاقا .




الخدمات العلمية