الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) إن nindex.php?page=treesubj&link=23823_4458تصرف شخص في ملك غيره ببيع أو شراء أو كراء أو اكتراء وادعى أن المالك أذن له في ذلك وأنكر المالك الإذن فيه ( فالقول لك ) يا مالك لما تصرف فيه غيرك في عدم الإذن له بالتصرف فيه ( إن ادعى ) المتصرف ( الإذن ) منك له في التصرف الذي حصل فيه وأنكرت الإذن تمسكا بالأصل ( و ) إن nindex.php?page=treesubj&link=14744وكلته في التصرف في مالك فتصرف فيه وادعى ( صفة له ) أي التصرف وخالفته فيها بأن باعه وقلت له لم آمرك ببيعه ، بل رهنه مثلا أو باعه بعرض أو طعام وقلت بل بنقد ، أو بمؤجل وقلت بل بحال ، أو بقدر وقلت بل بأكثر فالقول لك .
" ق " ابن شاس إذا nindex.php?page=treesubj&link=14747_23823تنازعا في أصل الإذن أو صفته أو قدره فالقول فيه قول الموكل ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=23823قال وكلتني وقال الآخر ما وكلتك فالقول قوله ، وفيها إن nindex.php?page=treesubj&link=23823باع المأمور سلعة بطعام أو عرض نقدا وقال به أمرتني وأنكر الآمر ، فإن كانت مما لا يباع بذلك ضمن ، وقال غيره إن كانت قائمة فلا يضمن ويخير الآمر في الرد والإمضاء ، فإن فاتت خير في أخذ ما بيعت به ويضمن الوكيل قيمتها . عياض قول الغير وفاق وفيها nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله تعالى عنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=14744باع الوكيل السلعة وقال بذلك أمرني ربها ، وقال ربها بل أمرتك برهنها صدق ربها بيمينه فاتت أو لم تفت . [ ص: 408 ] واستثنى من قوله والقول لك فقال ( إلا أن ) nindex.php?page=treesubj&link=14744تدفع ثمنا لشخص وتوكله على شراء سلعة به فيقبضه ( ويشتري ) الوكيل ( بالثمن ) الذي دفعته له عبدا مثلا ( فزعمت ) يا موكل ( أنك أمرته ) أي الوكيل ( ب ) شراء ( غيره ) أي ما اشتراه الوكيل كثوب ( وحلف ) الوكيل على أنك أمرته بشراء ما اشتراه لا بشراء غيره فالقول قول الوكيل .
ابن القاسم لأن الثمن مستهلك كفوت السلعة ، فإن نكل المأمور عن اليمين فالقول قول الآمر والظاهر أنه بعد يمينه ، وهذا إذا فات الثمن فإن بقي بيد البائع وقد أعلمه الوكيل أنه لفلان فالقول للموكل اتفاقا قاله اللخمي والرجراجي أفاده الحط .
وشبه في كون القول للوكيل فقال ( كقوله ) أي الوكيل ( أمرت ) ني ( ببيعه ) أي الموكل على بيعه ( بعشرة ) من الدراهم مثلا ( و ) قد ( أشبهت ) العشرة أن تكون ثمنه ( وقلت ) يا موكل أمرتك ببيعه ( بأكثر ) من العشرة كاثني عشر ( و ) قد ( فات المبيع ) فواتا مصورا ( بزوال عينه ) فالقول للوكيل بيمينه ، فإن حلف برئ لأنه مدعى عليه الضمان ، وإن نكل حلف الآمر وغرم الوكيل اثنين ، وإن نكل أيضا فلا شيء له . ومفهوم أشبهت أنه لو ادعى الوكيل ما لم يشبه فلا يصدق ويحلف الموكل ، فإن نكل فالقول قول الوكيل وهل بيمين أو لا قولان لابن المواز وابن ميسر . ومفهوم بزوال عينه عدم فواته بنحو هبة وهو كذلك .
وصرح بمفهوم فات فقال ( أو لم يفت ) ما باعه الوكيل ( ولم يحلف ) موكله على ما ادعاه فالقول قول الوكيل ، وهل بيمين أو لا قولان " ق " ، فيها لابن القاسم إن nindex.php?page=treesubj&link=14744دفعت إليه ألف درهم فاشترى بها تمرا أو ثوبا وقال بذلك أمرتني ، وقلت أنت ما أمرتك إلا بحنطة فالمأمور مصدق بيمينه إذ الثمن مستهلك كفوت السلعة . ابن حبيب وقاله nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون وبه أقول وفيها nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله تعالى عنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=14744باع الوكيل السلعة بعشرة [ ص: 409 ] وقال بذلك أمرني ربها وقال ربها ما أمرتك إلا باثني عشر ، فإن فاتت حلف المأمور وبرئ ابن القاسم ما لم يبع بما يستنكر وفوتها هنا زوال عينها ، وكذلك روى الأندلسيون عن ابن القاسم . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله تعالى عنه " فإن لم تفت حلف الآمر وأخذها . ابن المواز فإن نكل فله عشرة .