الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 270 ] وله التبرع ، والسلف ، والهبة بعد العقد

[ ص: 270 ]

التالي السابق


[ ص: 270 ] ( وله ) أو أحد الشريكين ( التبرع ) لشريكه بشيء من الربح أو العمل ، وهذا مفهوم قوله بشرط ( و ) له ( السلف ) لشريكه ( و ) له ( الهبة ) لشريكه وتنازع التبرع والسلف والهبة ( بعد العقد ) للشركة بناء على أن اللاحق للعقد ليس كالواقع فيه فهو معروف ، ولا تجوز قبله لتوافقهما على الفساد . الحط ظاهر كلام ابن عرفة وابن غازي أنها لا تجوز بعد العقد ، وقد صرح بجوازها بعده في كتاب شركة المدونة ، قال بعد أن ذكر أنهما إذا عقداها على شرط التفاوت تفسد ما نصه ، ولو صح عقد المتفاوضين في المال ثم تطوع الذي له الأقل فعمل في الجميع جاز ولا أجر له ا هـ .




الخدمات العلمية