الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 33 ] وفي بيع آلة الصانع : تردد . وأوجر رقيقه ، بخلاف مستولدته ، ولا يلزم بتكسب

التالي السابق


( وفي بيع آلة الصانع ) بنون وعين مهملة المفلس وعدمه ( تردد ) لعبد الحميد الصائغ محله إذا كان محتاجا لها . وقلت قيمتها ، فإن لم يحتج لها أو كثرت قيمتها بيعت بلا تردد . ابن ناجي بلغني أن شيخنا أبا مهدي اختار قول المازري أرى أنها لا تباع إذا كانت قيمتها يسيرة ولا غنى عنها فتباع مرازب الكمادين فإنها تساوي بتونس الدنانير الكثيرة كثلاثين دينارا كبيرة الضرب أميرية فهم يعاملون عليها كالدار ( وأوجر ) بضم الهمز وكسر الجيم ( رقيقه ) أي المفلس الذي لا يباع لشائبة حريته وفيه خدمة كثيرة كمدبره ومعتقه لأجل قبل الدين وولد أم ولده من غيره بعد ولادتها منه وأما القن والمدبر والمعتق لأجل بعد الدين فيباعون فيه ويؤاجر عليه رقيق غيره الذي أخدمه إياه حياته أو مدة لا من مرجعه له بعد إخدامه غيره قاله ابن عرفة . ( بخلاف مستولدته ) أي المفلس فلا يؤاجر عليه إذ ليس له فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة . في المقدمات إن ادعى أن أمته أسقطت منه فلا يصدق إلا بامرأتين أو فشو قبل تفليسه وإن كان لها ولد حي قبل قوله إنه منه .

( ولا يلزم ) بضم التحتية وفتح الزاي المفلس بعد أخذ ما بيده ( بتكسب ) بتجر أو عمل لتوفية ما بقي عليه لغرمائه من ديونهم ولو قدر عليه لأنها إنما تعلقت بذمته لا ببدنه ، ولقوله تعالى { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } ، وسواء عامله غرماؤه على التكسب أولا ، هذا هو المذهب . وقال اللخمي يجبر عليه الصانع لأنه عومل عليه لا التاجر وعلى التاجر تكلم مالك رضي الله تعالى عنه . ومحل الخلاف إن لم [ ص: 34 ] يشترط في معاملته تكسبه وإلا لزمه لأنه شرط فيه غرض ومالية أفاده عب . البناني فيه نظر والظاهر أنه لا يلزمه العمل لظاهر الآية .




الخدمات العلمية