الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقبل تعيينه القراض والوديعة ، إن قامت بينة بأصله [ ص: 30 ] والمختار قبول قول الصانع بلا بينة

التالي السابق


( و ) إن كان المفلس عامل قراض أو مودعا بالفتح وعين مال القراض أو الوديعة بأن قال هذا قراض فلان أو هذه وديعة فلان ( قبل ) بضم فكسر ( تعيينه ) أي المفلس ( القراض والوديعة إن قامت ) أي شهدت ( بينة ) عدلة ( بأصله ) أي عقد القراض أو الإيداع عينت البينة ربهما أم لا ، هذا قول ابن القاسم ، ومفهوم تعيينه أنه لو قال لفلان في مالي قراض أو وديعة لم يقبل وهو كذلك في الجواهر . ومفهوم إن قامت بينة بأصله عدم قبوله إن لم تقم به وهو كذلك . وقال أصبغ يقبل إن كان لا يتهم عليه . وأفهم قوله بأصله أنه لا يشترط تعيينه البينة ، وقال مالك رضي الله تعالى عنه لا بد من تعيينها . ابن عرفة وفي المقدمات لو أقر بمعين كقوله هذا قراض فلان أو وديعته ففي قبوله ثالثها [ ص: 30 ] إن كان على أصلها بينة صدق في التعيين ، ثم قال وقيل الثالث مفسر للأول ، وقيد الأول بأنه مع يمين المقر له وكونه لا يتهم عليه . ( والمختار ) للخمي من الخلاف ( قبول قول الصانع ) بنون فعين مهملة المفلس في تعيين مصنوعاته لأربابها ( بلا بينة ) بأصلها لعدم جريان العادة بالإشهاد عليه . اللخمي قول ابن القاسم يقبل أحسن لأن الصناع منتصبون لمثل هذا وليس العادة الإشهاد عند الدفع ولا يعلم ذلك إلا من قولهم .




الخدمات العلمية