الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 454 ] واندرج صوف تم ، وفرخ نخل ، لا غلة [ ص: 455 ] وثمرة ، وإن وجدت ، ومال عبد ;

التالي السابق


( و ) إن رهنت غنم ( اندرج ) في رهنها ( صوف ) على ظهورها ( تم ) بفتح المثناة أي استحق الجز يوم العقد عند ابن القاسم لأنه سلعة مستقلة تقصد بالرهن . وقيل لا يندرج لأنه غلة ، ومفهوم تم أن غيره لا يندرج وهو كذلك اتفاقا ( و ) إن رهنت أنثى حامل اندرج في رهنها ( جنين ) لأنه كجزئها وأحرى ما حملت به بعد رهنها قاله في المدونة . ابن المواز لو شرط أن ما تلده لا يكون رهنا لم يجز لمناقضته مقتضى العقد . قاله بعضهم ولا يندرج البيض لتكرر الولادة ا هـ تت ( و ) إن رهن النخل بالخاء المعجمة أو المهملة اندرج في رهنها ( فرخ نخل ) في الجلاب فرخ النخل والشجر رهن مع أصولها والظاهر أنه تكلم على المسألتين قاله تت . الحط المعنى صحيح سواء قرئ بالمعجمة أو بالمهملة في القاموس الفرخ ولد الطائر وكل صغير من الحيوان والنبات والجمع أفراخ وأفرخ وفراخ وفروخ وأفرخة وفرخان ، وفرخ الزرع نبت أفراخه ( لا ) تندرج في الرهن ( غلة ) بفتح الغين المعجمة وشد اللام وللرهن كأجرة عقار وحيوان ولبن وجبن وسمن وعسل نحل إلا أن يشترط المرتهن دخولها . [ ص: 455 ]

( و ) لا يندرج في رهن الشجر ( ثمرة ) إن لم توجد حال العقد ، بل ( وإن وجدت ) بضم فكسر الثمرة حين رهن الشجر ، وظاهره ولو أبرت وهو كذلك على المشهور .

وفرق بين الصوف والثمرة بفروق منها أن الثمرة بعمل الراهن ونفقته ولا عمل له في الصوف ، وبين الجنين والثمرة بأن السنة حكمت بأن غلة الرهن لراهنه والجنين ليس غلة ، بل كجزء . وأشار بالمبالغة لقول ابن القاسم في المبسوطة تندرج قاله تت ( و ) لا يندرج في الرهن ( مال عبد ) مرهون موجود معه حين رهنه فأحرى ما يستفيده بنحو هبة .

( تنكيت ) ما تقدم كله عند الإطلاق فإن شرط اندراجه أو عدمه عمل به اتفاقا




الخدمات العلمية