الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكبيع الحصاة . وهل هو بيع منتهاها أو يلزم بوقوعها ، .

[ ص: 32 ] أو على ما تقع عليه بلا قصد ، أو بعدد ما يقع ؟ تفسيرات ، . .

التالي السابق


( وكبيع ) شيء بشرط اعتبار حال الحصاة لخبر مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر } ( و ) اختلف في تفسيره ف ( هل هو ) أي بيع الحصاة الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بيع منتهى ) بضم الميم وفتح الهاء أي ما بين ما ينتهي إليه رمي ( ها ) من الأرض وبين محل وقوف راميها ، سواء رماها البائع أو المشتري أو غيرهما للغرر بالقرب والبعد باختلاف قوة الرامي وصفة رميه والفساد إن بيع بإلزام ، فإن كان بخيار صح ( أو ) هو بيع شيء بمكايسة بين العاقدين مشروط فيه أنه ( يلزم ) هما أو أحدهما ( ب ) مجرد ( وقوعها ) أي الحصاة من يد أحدهما أو غيرهما . [ ص: 32 ] ابن عسكر أي متى سقطت لزم البيع لأنه بيع لأجل مجهول .

المازري إن كان معناه إذا سقطت باختياره فهو جائز إذا وقع مؤجلا إلا أن يكون ثمنه مجهولا ، أو مضافا إليه شيء يفسده مثل أن يقول : متى نزلت حصاة ولو بعد عام وجب البيع ( أو ) هو بيع شيء غير معين من أشياء مختلفة ( على ) شرط أن المبيع ( ما ) أي الشيء الذي ( تقع ) الحصاة ( عليه ) من تلك الأشياء ( بلا قصد ) ممن هي معه ومفهومه أنه إن كان بقصده جاز إن كان المشتري أو البائع وشرط الخيار للمشتري ، فإن اتفقت الأشياء جاز كان وقوعها بقصد أو لا ( أو ) هو بيع شيء معين بدراهم أو دنانير عددها ( بعدد ما يقع ) من أجزاء الحصاة المرمية على الأرض بقوة بأن يقول البائع للمشتري : ارم بها ، فما خرج فلي بعدده دنانير أو دراهم ، عزاه بعضهم للمعلم ، وعزا له المصنف في توضيحه وابن شاس أن يقول : ارم بالحصاة فلك بعدده دنانير أو دراهم وتبعهما الشارحان . عب ولعل معناه أنه يأخذ جملة من الحصى بكفيه أو بكف واحد ويحركها مرات معلومة وما يقع فالثمن بعدده ، وفسره المقيلي بعدد ما يقع من المشتري في رميه بعشر حصيات مثلا لأعلى ويتلقاها بظهر كفه ، ولفظ الحديث ينبو عنه لتعبيره بالمفرد ، ثم قال : والأحسن أن معناه أن يقول له : ارم بالحصاة فما خرج أي وقع من أجزائها المتفرقة بسبب الرمي فلك بعدده دراهم لأن فيه إبقاء الحصاة على الأفراد .

البناني أحسن ما يفسر به اتفاقهما على رمي الحصاة لأعلى ولقفها عددا معلوما كثلاثين مرة وأن له بعدد سقوطها من يده ، فإن سقطت منها مرتين فله درهمان وهكذا وإن لم تسقط منه فلا شيء له قاله بعض في الجواب ( تفسيرات ) للحديث وعدل عن تأويلات لئلا يتوهم أنها إفهام لشارحي المدونة لأن هذا اصطلاحه . .




الخدمات العلمية