الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن نزع رجلا [ ص: 141 ] وقسم الأخرى وضاق الوقت ; ففي تيممه ، أو مسحه عليه ، أو إن كثرت قيمته ، وإلا مزق : أقوال

التالي السابق


( وإن نزع ) المتوضئ الماسح على خف أو جورب أو غير المتوضئ ( رجلا ) بكسر فسكون من ملبوسها خفا كان أو جوربا ناويا نزع الأخرى من ملبوسها وغسل رجليه [ ص: 141 ] تكميلا لوضوئه القديم أو في وضوء جديد ( وعسرت ) الرجل ( الأخرى ) أي عسر عليه نزع ملبوسها فلم يقدر عليه بنفسه ولا بغيره ( وضاق الوقت ) الذي هو فيه اختياريا كان أو ضروريا وخاف خروجه بتشاغله بنزع الأخرى .

( ففي ) مشروعية ( تيممه ) للصلاة تاركا غسل غير المتعسرة ومسح المتعسرة تغليبا لها على سائر أعضائه ولا يمزق خفها ولو قلت قيمته ( أو مسحه عليه ) أي الخف المتعسر نزعه وغسل باقي أعضائه سوى رأسه فيجمع بين غسل رجله ومسح الأخرى للضرورة كالجبيرة بجامع تعذر غسل ما تحت الحامل ولا يمزقه وإن قلت قيمته حفظا للمال .

( أو إن كثرت قيمته ) أي الخف في ذاته لا بحسب حال لابسه مسحه كالجبيرة ( وإلا ) أي وإن لم تكثر قيمته ( مزق ) بضم الميم وكسر الزاي مشددا ولو كان لغيره وغرم قيمته لمالكه واستظهر هذا المصنف في توضيحه ( أقوال ) ثلاثة .




الخدمات العلمية