[ ص: 499 ] وإن جنى العبد في يده فلا كلام له ، وإن أسلمته فلا شيء له ، إلا أن تحابي فله دفع نصف الأرش ، والشركة فيه ، وإن فدته بأرشها فأقل : لم يأخذه [ ص: 500 ] إلا بذلك ، وإن زاد على قيمته وبأكثر : فكالمحاباة ، ورجعت المرأة بما أنفقت على عبد أو ثمرة