الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 496 ] وإن خالعته على : كعبد ، أو عشرة ولم تقل من صداقي ، فلا نصف لها ، ولو قبضته ردته لا إن قالت : طلقني على عشرة ، أو لم تقل من صداقي ، فنصف ما بقي وتقرر بالوطء

التالي السابق


( وإن خالعته ) أي الرشيدة زوجها قبل بنائه بها ( على كعبد أو عشرة ولم تقل ) هذا المخالع به ( من صداقي ) وطلقها على ذلك ( فلا نصف لها ) من صداقها وتدفع ما خالعت به من مالها في الأولى باتفاق ابن القاسم وأشهب ، وفي الثانية عند ابن القاسم . وقال أشهب فيها لها النصف ( ولو قبضته ) أي الرشيدة صداقها من زوجها ( ردته ) أي الرشيدة الصداق للزوج .

( لا ) لا نصف لها فلها النصف ( إن قالت ) الرشيدة ( طلقني على عشرة ) ولم تقل من صداقي وتدفع منه ما وقع عليه الطلاق ، والفرق أن الخلع يقتضي خلع ما لها عليه وزيادتها عشرة من مالها بخلاف الطلاق قاله في التوضيح ( أو لم تقل من صداقي ) صوابه أو قالت من صداقي عقب قولها خالعني على عشرة وأولى عقب قولها طلقني عليها ( ف ) لها ( نصف ما بقي ) بعد إسقاط العشرة من جميع الصداق ( وتقرر ) جميع الصداق على الزوج ( بالوطء ) فإن خالعته على عشرة بعده ولم تقل من صداقي فلها جميع الصداق ، وتدفع العشرة فقط ، ونص على هذا هنا وإن علم من قوله السابق وتقرر بوطء وإن حرم لدفع توهم سقوطه هنا من قوله وإن خالعته على عبد أو عشرة ولم تقل من صداقي فلا نصف لها .




الخدمات العلمية