الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وجاز كمصر من المدينة لا بشرط الدخول قبله ; إلا القريب جدا

التالي السابق


( وجاز ) النكاح بمعين غائب غيبة متوسطة ( كمصر ) بمنع الصرف إذ المراد البلدة المعينة ( من المدينة ) المنورة بأنوار أشرف خلق الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن وقع العقد مطلقا أو بشرط الدخول بعد قبضه ( لا ) يصح إن وقع ( بشرط الدخول قبله ) أي قبض الصداق المعين الغائب غيبة متوسطة إذا كان غير عقار ، وظاهره ولو أسقط الشرط ( إلا ) المعين الغائب ( القريب ) قربا ( جدا ) بكسر الجيم وشد الدال المهملة ، كيومين فيصح النكاح به ولو شرط الدخول قبله ، وهذا إن وصف أو سبقت رؤيته ، وإلا فلا خلاف في فساده فيفسخ قبل الدخول ، ويمضي بعده بصداق مثلها . ولما لم يمثل للقريب قيده بقوله جدا ، واستغنى عن تقييد البعيد به بالمثال .




الخدمات العلمية