الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 376 ] أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية ، لا إن طلق إحدى زوجتيه وجهلت ، ودخل بإحداهما ولم تنقض العدة ، فللمدخول بها الصداق ، وثلاثة أرباع الميراث ، ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع الصداق [ ص: 377 ] وهل يمنع مرض أحدهما المخوف ، وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج ؟ خلاف ، [ ص: 378 ] وللمريضة بالدخول المسمى ، وعلى المريض من ثلثه الأقل منه ، ومن صداق المثل ، وعجل بالفسخ إلا أن يصح المريض منهما ، ومنع نكاحه النصرانية والأمة [ ص: 379 ] على الأصح والمختار خلافه .

التالي السابق


( أو ) مات مسلم له زوجتان مسلمة وكتابية إحداهما مطلقة طلاقا بائنا أصالة أو بانقضاء عدة الرجعي و ( التبست ) الزوجة ( المطلقة ) بالتي لم تطلق ( من ) زوجتين ( مسلمة وكتابية ) فلا إرث للمسلمة للشك في زوجيتها ( لا ) ينتفي إرث الزوجة ( إن طلق ) زوج ( إحدى زوجتيه ) المسلمتين طلاقا ليس بتاتا ولا خلعا ( وجهلت ) بضم فكسر المطلقة من الزوجتين ( ودخل ) الزوج ( بإحداهما ) أي الزوجتين وعلمت ( ولم تنقض العدة ) قبل موته ( فل ) زوجة ( المدخول بها ) المعلومة ( الصداق ) كاملا إذ لا منازع لها فيه ( و ) لها أيضا ( ثلاثة أرباع الميراث ) لأنها تدعيه كله وتقول المطلقة غير المدخول بها فلا إرث لها ، وتنازعها غير المدخول بها في نصفه بدعواها أن المطلقة هي المدخول بها ، وأن الميراث بينهما نصفين فيقسم النصف المتنازع فيه بينهما فيصير للمدخول بها ثلاثة أرباع الميراث .

طفي ما درج عليه المصنف هنا تبعا لابن الحاجب نحوه في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة ، وقال في توضيحه إنه المشهور ، ودرج في آخر الشهادات على خلافه وأنه يقسم على الدعوى كالعول ، وصرحوا بأنه مشهور أيضا .

( ولغيرها ) أي المدخول بها ( ربعه ) أي الميراث ( وثلاثة أرباع الصداق ) لأن الوارث ينازعها في نصفه بدعواه أنها المطلقة وهي تدعيه كله بدعواها أن المطلقة هي المدخول بها فيقسم نصفه بينها وبين الوارث فيصير لها ثلاثة أرباعه ، وللوارث ربعه بعد [ ص: 377 ] حلف كل على ثبوت ما ادعاه ونفي ما ادعاه الآخر ، ومفهوم وجهلت أنها إن علمت فلا التباس ، فإن كانت المدخول بها فالميراث بينهما نصفين ولكل صداقها كاملا وإن كانت غيرها فلها نصف صداقها ولا شيء لها من الميراث ، ومفهوم ولم تنقض العدة أنها إن كانت انقضت فللمدخول بها صداقها ، ولغيرها ثلاثة أرباع صداقها ، والميراث بينهما نصفين وكذا إن كان بائنا وإن لم يدخل بواحدة منهما فلكل ثلاثة أرباع صداقها والميراث بينهما بالسوية ، وإن كان دخل بكل منهما فلكل صداقها كاملا والميراث بينهما ، وإن علمت المطلقة وجهلت المدخول بها ولم تنقض عدتها فللتي لم تطلق صداقها كاملا وثلاثة أرباع الميراث ، وللمطلقة ثلاثة أرباع صداقها وربع الميراث ، فإن انقضت أو كان بائنا فللتي لم تطلق جميع صداقها والميراث ، وللمطلقة ثلاثة أرباع صداقها ولا ميراث لها .

وإن جهلت المطلقة والمدخول بها فالميراث بينهما سوية ، ولكل سبعة أثمان صداقها تسليم الوارث لهما صداقا ونصفا ، وينازعهما في نصف ، والزوجتان تدعيان أن المطلقة هي المدخول بها فلهما صداقان كاملان فيقسم النصف بينهما وبين الوارث ، فيصير لهما صداق وثلاثة أرباع فيقسم بينهما فيصير لكل سبعة أثمان صداقها .

( وهل يمنع ) النكاح ( مرض أحدهما ) أي الزوجين ( المخوف ) الموت منه عادة وإن لم يشرف عليه ، واحتاج لمن يخدمه أو للجماع إن لم يأذن له وارثه ، بل ( وإن أذن الوارث ) الرشيد له في النكاح لاحتمال موت الوارث قبل المريض وصيرورة وارثه غيره ، وهذا هو المشهور عند اللخمي للنهي عن إدخال وارث محقق ، ولم يمنع من وطء حليلته لعدم تحقق ترتب ذلك عليه ( أو ) المنع ( إن لم يحتج ) المريض للنكاح ولا لمن يخدمه ، فإن احتاج فلا يمنع ، وإن لم يأذن الوارث وشهره في الجواهر فيه ( خلاف ) وألحق بالمريض في منع النكاح كل محجور عليه من حاضر صف القتال ومقرب لقطع خشي موته منه ومحبوس لقتل وحامل ستة ، فلا يعقد عليها من خالعها حاملا منه . [ ص: 378 ]

وأشعر قوله أحدهما أنهما لو كانا مريضين لمنع اتفاقا ، ويرشد له المعنى إذ المريضة لا تنفع المريض ولا عكسه غالبا ، ويستثنى من كلامه صحيح طلق حاملا منه طلاق خلع ثم مرض ، فيجوز له نكاحها قبل تمام ستة أشهر من حملها ولا يخالف هذا قوله الآتي ولو أبانها ، ثم تزوجها قبل صحته فكالمتزوج في المرض لأن هذا مفروض فيها وغيرها فيمن طلق قبل بنائه ثم تزوجها مريضا أفاده عب تبعا لتت و " س " ابن رحال لم أقف على ما ذكره بعد البحث عنه وقد رده الفيشي وأصاب لأن فيه إدخال وارث والله أعلم .

( وللمريضة ) المتزوجة فيه ( بالدخول ) بها الصداق ( المسمى ) ولو بعد العقد تفويضا ساوى صداقها أم لا ومثل الدخول موت أحدهما قبله للاختلاف فيه وفساده لعقده بدون تأثير خلل في صداقه .

( وعلى المريض ) المتزوج في مرضه بتسمية ولو بعد عقده تفويضا الذي مات قبل الفسخ دخل أم لا ( من ثلث ) ماله ( الأقل منه ) أي المسمى المتقدم ( ومن صداق المثل ) فعليه أقل الأمور الثلاثة ثلثه والمسمى وصداق المثل ، فإن كان دخل ثم مات ففي العصنوتي لها المسمى ولو زاد على صداق مثلها من ثلثه مبدأ .

( وعجل ) بضم فكسر مثقلا ( بالفسخ ) لنكاح الزوجين وأحدهما مريض وقت الاطلاع عليه قبل البناء وبعده ولو كانت حائضا في كل حال ( إلا أن يصح المريض منهما ) أي الزوجين صحة بينة فلا يفسخ هذه رواية ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله عنه التي رجع إليها ، وقال قبلها يفسخ ولو صح المريض منهما ثم أمر بمحوه فهذه إحدى الممحوات الأربع ( ومنع ) بضم فكسر ( نكاحه ) أي المريض الحرة ( النصرانية ) أو اليهودية لاحتمال إسلامها قبل موته ، ففيه إدخال وارث احتمالا ( و ) منع نكاحه ( الأمة ) المسلمة [ ص: 379 ] لاحتمال عتقها كذلك ( على الأصح ) عند بعض البغداديين وعليه الأكثر .

( والمختار ) للخمي ( خلافه ) أي جواز نكاح المريض كتابية حرة أو أمة مسلمة وهو قول أبي مصعب لأن إسلام الكتابية وعتق الأمة خلاف الأصل ، والغالب عدمه ومن موانع النكاح عدم اتضاح الذكورة والأنوثة ولم يذكره لندوره والله أعلم .




الخدمات العلمية