[ ص: 376 ] أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية ، لا إن ، فللمدخول بها الصداق ، وثلاثة أرباع الميراث ، ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع الصداق [ ص: 377 ] وهل يمنع مرض أحدهما المخوف ، وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج ؟ خلاف ، [ ص: 378 ] وللمريضة بالدخول المسمى ، وعلى المريض من ثلثه الأقل منه ، ومن صداق المثل ، وعجل بالفسخ إلا أن يصح المريض منهما ، ومنع نكاحه النصرانية والأمة [ ص: 379 ] على الأصح والمختار خلافه . طلق إحدى زوجتيه وجهلت ، ودخل بإحداهما ولم تنقض العدة