الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا أجزأ عن النذر ، [ ص: 120 ] وهل إن لم ينذر حجا تأويلان ، وعلى الصرورة جعله في عمرة ثم يحج من مكة على الفور

التالي السابق


( وإن حج ) ملتزم المشي لمكة مطلقا وجعله في حج أو ملتزم الحج ماشيا وهو ضرورة فيهما حال كونه ( ناويا نذره وفرضه ) معا حال كونه ( مفردا ) بكسر الراء ( أو ) حال كونه ( قارنا ) الحج والعمرة في إحرام واحد ونوى القارن بالحج الذي في ضمن قرانه فرضه ونذره معا أو نوى به فرضه فقط وبالعمرة نذره ( أجزأ عن النذر ) [ ص: 120 ] فقط وعليه قضاء الفرض هذا مذهب المدونة .

( وهل ) محل إجزائه عن النذر ( إن لم ينذر حجا ) أي لم يعينه في التزامه بأن التزم مشيا مطلقا وجعله في حج وهو ضرورة ، فإن كان التزم الحج ماشيا فلا يجزئه عن النذر أيضا للتشريك أو يجزئ عن النذر ولو نذر حجا ماشيا في الجواب ( تأويلان ) : الأول لابن يونس والثاني لبعض الأصحاب وهما في الصورة الأولى من صورتي القارن ، ولا يأتيان في ثانيتهما إذ لا يمكن من حملها على الإطلاق أن يقول إذا عين الحج في نذره وجعل العمرة في القران لنذره تجزئه عن نذره وقد فرضها عبد الحق والباجي وغيرهما في الأولى فقط وهو ظاهر ، وهو نص قول ابن المواز لكن رأيت ابن عرفة اقتصر على الثانية وحكى التأويلين عقبها وهو مشكل .

( وعلى ) ملتزم المشي مبهما ( الصرورة ) أي الذي لم يحج حجة الإسلام ( جعله ) أي المشي الذي التزمه ( في عمرة ) يوفي بها ما التزمه ( ثم يحج ) بعد تمامها ( من مكة ) حجة الإسلام على القول بوجوبها ( على الفور ) ويكون متمتعا إن كانت العمرة أو بعضها في أشهر الحج بعض ظاهر كلامهم ، وكذا على التراخي بناء على أن ما في الذمة أصالة لا يجوز الإتيان بغيره ، ولو أحرم حين أتى الميقات لحجة الإسلام أجزأه ثم يوفي التزامه بعمرة أو حج ويمشي من حيث أحرم أولا ، ولو أحرم بحج ولم يعين فرضا ، ولا نذرا انصرف للفرض انتهى . البناني عبارة المصنف تقتضي الوجوب وهو خلاف قولها وإن جعل مشيه في عمرة فله إذا حل منها أن يحج الفريضة من مكة . ا هـ ; لأنه يفيد التخيير . أبو الحسن يقوم منها أن الحج على التراخي إذ قوله له يقتضي التراخي . ا هـ طفى ، فلا يليق بالمصنف ترك النص وكأنه غفل عنه . ا هـ . ولا يمكن حملها على غير الصرورة لقولها بحج الفريضة ، ولا فريضة على غير الصرورة . قوله قال بعض أي البساطي ، وقوله ظاهر [ ص: 121 ] كلامهم إلخ غير ظاهر ، ولا أدري ما كلامهم الذي يظهر منه ما قال انظر طفى .




الخدمات العلمية