وبعث فرس وسلاح لمحله إن وصل وإن [ ص: 107 ] لم يصل بيع وعوض كهدي ولو معيبا على الأصح ، وله فيه إذا بيع الإبدال بالأفضل ، وإن كان كثوب بيع ، وكره بعثه وأهدي به [ ص: 108 ] وهل اختلف هل يقومه أو لا أو لا ندبا ، أو تأويلات ، [ ص: 109 ] فإن عجز عوض الأدنى ، ثم لخزنة التقويم إذا كان بيمين ؟ الكعبة يصرف فيها إن احتاجت ، وإلا [ ص: 110 ] تصدق به ، وأعظم أن يشرك معهم غيرهم ; لأنها ولاية منه عليه الصلاة والسلام مالك