الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وجاز مصيد حل لحل ، وإن سيحرم ) ، وذبحه بحرم ما صيد بحل ، [ ص: 355 ] وليس الإوز والدجاج بصيد ، بخلاف الحمام .

التالي السابق


( وجاز مصيد ) شخص ومكان ( حل ل ) أجل شخص ( حل ) سواء كان الصائد أو غيره أي : أكله لمحرم إن كان الحل الصائد والحل المصيد له ليسا ناويين الإحرام بعد ذلك بل ( وإن ) كان الحل الصائد أو الحل المصيد له أو هما معا ( سيحرم ) من ذكر بحج أو عمرة إن تمت ذكاته قبل الإحرام وإلا فميتة لزوال ملكه عنه بإحرامه ووجوب إرساله ودخوله في عموم ما ذبح لمحرم ، فهذا مفهوم صاده محرم أو صيد له .

( و ) جاز لحلال ساكن بالحرم ( ذبحه بحرم ) أي : فيه ( ما ) أي : بريا وحشيا ( صيد بحل ) أي : فيه صاده حل لحل كان الصائد أو غيره ، وأما الآفاقي الحل إذا اصطاد صيدا في الحل حيا غير منفوذ مقتله ودخل به الحرم فإنه يزول مالكه عنه بمجرد دخوله به ، ويجب عليه إرساله وإن ذكاه فهو ميتة وعليه جزاؤه . ولو أقام قبل ذلك بالحرم إقامة قطعت حكم السفر فجواز ذبح الصيد بالحرم رخصة لخصوص أهله الساكنين به ، والرخصة لا يقاس عليها نعم ألحق بالسكنى طول الإقامة ومفهوم بحل أن ما صيد بحرم لا يجوز ذبحه به ولا يحل ويجب إرساله وإلا فهو ميتة وفيه الجزاء ، وكذا ما صاده محرم كما تقدم . [ ص: 355 ] وليس الإوز ) الإنسي الذي لا يطير ( والدجاج ) الذي لا يطير وإلا فهو صيد قاله سند ( بصيد ) فيجوز للمحرم والحلال بالحرم ذبحه كالإبل والبقر والإنسي والغنم ، وأما الإوز العراقي فصيد كالبقر الوحشي ( بخلاف الحمام ) الإنسي والوحشي ولو روميا متخذا للفراخ فهو صيد محرم على المحرم مطلقا والحلال في الحرم التعرض له ولبيضه .




الخدمات العلمية