[ ص: 337 ] ، ولا قران عن إفراد أو تمتع وعكسهما . ولم ينب قضاء [ ص: 338 ] تطوع عن واجب ، وكره حملها للمحمل ، ولذلك اتخذت السلالم ، ورؤية ذراعيها لا شعرها ، والفتوى في أمورهن [ ص: 339 ] وحرم به وبالحرم من نحو وأجزأ تمتع عن إفراد وعكسه المدينة أربعة أميال أو خمسة للتنعيم ، ومن العراق ثمانية للمقطع ، ومن عرفة تسعة ، ومن جدة [ ص: 340 ] عشرة لآخر الحديبية ويقف سيل الحل دونه تعرض بري ، وإن تأنس أو لم يؤكل ، أو طير ماء .