ووجب وإلا فهو عليه وإن أحرم ، [ ص: 332 ] ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثه ، وفورية القضاء وإن تطوعا ، وقضاء القضاء ، ونحر هدي في القضاء [ ص: 333 ] واتحد ، وإن تكرر لنساء ، بخلاف صيد وفدية ، وأجزأ إن عجل ، وثلاثة إن أفسد قارنا ثم فاته وقضى ، وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف ، [ ص: 334 ] وإحجاج مكرهة وإن نكحت غيره ، [ ص: 335 ] وعليها إن أعدم ورجعت عليه : كالمتقدم وفارق من أفسد معه [ ص: 336 ] من إحرامه لتحلله ، ولا يراعى زمن إحرامه ، بخلاف ميقات إن شرع ، وإن تعداه ; فدم . إتمام المفسد ،