الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وللوقوف ، ولبس إزار ورداء ونعلين

التالي السابق


( و ) ندب الغسل ( للوقوف ) بعرفة ولو لحائض ونفساء ، وجعله تت سنة ويخفف الدلك في هذين الغسلين ; لأنه محرم والدلك جزء من الغسل عندنا .

( و ) السنة الثانية ( لبس ) بضم اللام ( إزار ) بكسر الهمز من فوق سرته إلى نصف ساقة ويقلب طرفه الأعلى ويغرزه في وسطه من ناحية لحمه بأن يثني طرف حاشيته العليا على طرف الإزار ، ويغرز كل طرف من طرفيه في جهة الطرف الآخر أو يلف طرفيه في بعضهما ويغرزهما من جهة لحمه ، ولا يربط أحدهما بالآخر ولا يحتزم عليه . فإن فعل افتدى ( ورداء ) بكسر الراء ممدودا على كتفيه يستر به ظهره وجنبيه وصدره وبطنه . ويجوز الائتزار والارتداء بملفق من شقتين مخيط من وسطه .

( ونعلين ) وهما الحدوة والمداس وأما الصر موجة والصرارة أي الناسومة فلا تجوزان إلا لضرورة إذا كان سيرهما عريضا ، فإن رق جازتا ومعنى هذه السنة أن هذه الهيئة من سنن الإحرام ، وأما التجرد من المحيط فواجب ، فإن فعل غيرهما بأن التحف برداء أو كساء أجزأ في التجرد الواجب وخالف السنة . عياض في قواعده والتجرد من المخيط [ ص: 260 ] والخفاف للرجال أو ماله حارك من النعال يستر بعض القدم ا هـ القباب في شرح القواعد وقوله ماله حارك يستر بعض القدم فلا يلبس من النعال غير ما له شراكان يربط بهما على القدم لتأتي المشي خاصة ، فلا يجوز له لبس سباط ولا مزت ولا شيء من هذه النعال الصحراوية ; لأن لها في عاقبها حاركا ولاتساع شراكها فتستر كثيرا من القدم ا هـ .

ونقله ابن فرحون وقال عقبه قوله ما له حارك من النعال أي : كنعال التكرور التي لها عقب يستر بعض القدم ، وكون هذه الهيئة سنة أصله في التوضيح ، وتبعه الحط ومن بعده ، وبحث فيه طفي بأنه يحتاج لمن نص على أنها سنة وأنه معتمد . وقد جعلها ابن عرفة مستحبة فقال ابن حبيب يستحب ثوبان يرتدي بأحدهما ويأتزر الآخر الجلاب لا بأس أن يتزر ويرتدي ا هـ

ولم يذكر ما يخالفه واقتصر عليه كأنه المذهب وما ذكره عن الجلاب من الجواز نقله ابن عبد السلام عن الأكثر . وما ذكره عن ابن حبيب نحوه قول البيان الاختيار للمحرم أن يحرم بثوبين يأتزر بأحدهما ويضطبع بالآخر . وفي الجواهر السنة الثانية التجرد عن المخيط في إزار ورداء ونعلين ا هـ . وفي الذخيرة نحوه ، ولذا تورك المواق على قوله ولبس إزار ورداء ونعلين بقوله الذي للقرافي أن من السنن التجرد .

وقال ابن عبد السلام وظاهر الأكثرين أنه لا خصوصية للبس إزار ورداء ، بل يجوز ذلك ويجوز الالتفاف بثوب واحد وإنما الخصوصية في اجتنابه المخيط ا هـ . فأنت ترى أنه نسب للأكثرين خلاف ما اعتمده المصنف في توضيحه مقررا به كلام ابن الحاجب ، وتبعه في مختصره . وقول الحط ومن تبعه لا ينبغي أن يعد التجرد من المخيط في سنن الإحرام ; لأنه واجب يأثم بتركه لغير عذر غير ظاهر ; لأن اصطلاح أهل المذهب مختلف فمنهم من عبر عن الأشياء التي تنجبر بالدم بالواجب ، ومنهم من عبر عنها بالسنة التي فيها دم . ابن عبد السلام قال الأستاذ الطرطوشي أصحابنا يعبرون عن هذه الخصال بثلاث عبارات فمنهم من قال واجبة ، ومنهم من قال واجبة وجوب السنن ومنهم من قال سنة مؤكدة .




الخدمات العلمية