الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وتطوع وليه عنه بغيره : كصدقة ، ودعاء ، [ ص: 202 ] وإجارة ضمان على بلاغ ، .

التالي السابق


( و ) فضل ( تطوع ) بضم الواو مشددة ( وليه ) أي : عاصب الميت كابنه وأبيه وكذا سائر الأقارب والأجانب ( عنه ) أي : الميت وكذا عن الحي ( بغيره ) أي : الحج ومثل لغيره بقوله ( كصدقة ودعاء ) وهدي وعتق لقبول هذه النيابة والاتفاق على وصول ثوابها للميت فالمراد غير مخصوص ، وهو ما يقبل النيابة لا ما لا يقبلها كصلاة وصوم وقراءة قرآن ويكره تطوع عنه بالحج .

وقد ذكر الحطاب هنا الخلاف في جواز إهداء ثواب قراءة القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم وشيء من القرب قال ، وجلهم أجاب بالمنع ; لأنه لم يرد فيه أثر ولا شيء عمن يقتدى به من السلف [ ص: 202 ] فانظره . ولما أفهم قوله " وتطوع وليه عنه بغيره " صحة الاستئجار على الحج وكانت أقسامه أربعة : إجارة ضمان متعلقة بذمة الأجير ، وضمان متعلق بعينة ، وبلاغ ، وجعالة وفي كل منها . أما أن تعين السنة أم لا شرع فيها مشيرا إلى الضمان بقسميه فقال :

( و ) فضلت ( إجارة ضمان ) على الحج بأجرة معلومة على وجه اللزوم وسواء تعلقت بعين الأجير نحو ذلك كذا دينارا على أن تحج أنت عن فلان ، أو بذمته نحو ذلك كذا على الحج عن فلان ولو من غيرك ، وسواء عين لعام فيهما أو أطلقه ( على بلاغ ) وسيعرفه المصنف بأنه إعطاء ما ينفقه بيد أو عودا بالعرف ، وسيعطف على قوله على بلاغ قوله الآتي وعلى الجعالة أي : الإجارة بأجرة معلومة بشرط التتميم ، والمراد بأفضلية الضمان به بقسميه على البلاغ أنه أحوط للمال لوجوب محاسبة الأجير فيه إن مات أو صد قبل التمام ، وعلى الجعالة أنه أحوط للحج للزومه في الضمان وعدمه في الجعالة وليس المراد أنه أكثر ثوابا ; إذ لا ثواب في شيء منها لكراهتها كلها .

واستشكل ابن عاشر الأفضلية بأن الموصي إن عين شيئا من الأوجه الثلاثة وجب وإن لم يعين شيئا منها وجب لقوله الآتي وتعينت في الإطلاق فلم يبق للأفضلية محل . البناني محلها عند تعيين الموصي نفسه أو جعله الخيار للوصي أو عند استئجار حي من يحج عنه . ابن عرفة والنيابة بعوض معلوم بذاته إجارة إن كانت على مطلق عمل ، وجعل إن كانت على تمامه وبلاغ إن كانت بقدر نفقته وما الإجارة أن يؤجره بكذا وكذا دينارا على أن يحج عن فلان له ما زاد عليه وعليه ما نقص ، والبلاغ خذ هذه الدنانير تحج بها عنه على أن علينا ما نقص عن البلاغ أو يحج بها عنه والناس يعرفون كيف يأخذون إن أخذوا على البلاغ فبلاغ ، وإن أخذوا على أنهم ضمنوا الحج فقد ضمنوه .

قلت يريد بالضمان لزومه الحج بذلك العوض دون زيادة عليه ولا رد منه . محمد عن ابن القاسم وينفق في البلاغ ما يصلحه مما لا بد له منه من كعك وزيت وخل ولحم مرة بعد أخرى وشبه ذلك ، والوطاء واللحاف والثياب ، ويرد فضل ذلك والثياب وإنا لنكرهه ، [ ص: 203 ] وهذه والإجارة في الكراهة سواء وأحب إلينا أن يؤاجر بمسمى ; لأنه إن مات قبل أن يبلغ كان ضامنا لذلك . محمد يريد ضامنا للمال يحاسب بما صار ويؤخذ من تركته ما بقي وهذا أحوط من البلاغ ، ولا يؤاجر من ماله غيره إلا أن يكون حجا مضمونا .




الخدمات العلمية