الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 114 ] ولا يفطر منفرد بشوال ولو أمن الظهور ، إلا بمبيح ، وفي تلفيق شاهد أوله ، لآخر آخره

التالي السابق


( ولا يفطر ) بضم المثناة وكسر الطاء المهملة بأكل أو شرب أو جماع شخص ( منفرد ب ) رؤية هلال ( شوال ) إن خاف ظهور فطره للناس بل ( ولو أمن الظهور ) أي تحقق عدم ظهور فطره للناس خوفا من تخلف تحققه وظهور أمره فيفسق ويؤدب وحفظ العرض واجب كالنفس ، ويجب فطره بالنية ولا يخبر به أحدا ; لأنه يوم عيد . فإن أفطر ظاهرا وعظ وشدد عليه فيه إن كان ظاهرا لصلاح وإلا أدب ، ويحرم فطر المنفرد ظاهرا في كل حال ( إلا ) حال كونه متلبسا ( ب ) أمر ( مبيح ) للفطر في الظاهر كسفر ومرض وحيض فلا يحرم فطره ظاهرا لأمنه على عرضه بملابسة مبيحه .

( وفي تلفيق ) شهادة ( شاهد ) شهد برؤية الهلال ( أوله ) أي : رمضان ولم يثبته به لا لانفراده ( ل ) شهادة شاهد ( آخر ) شهد برؤية هلال شوال ( آخره ) أي : رمضان [ ص: 115 ] فكان الأول شهد آخره بما شهد به الثاني ، وكان الثاني شهد أوله بما شهد به الأول ، فإن كان بين الرؤيتين ثلاثون يوما وجب الفطر لاتفاقهما على تمام الشهر ، ولا يجب قضاء اليوم الأول لعدم اتفاقهما على أنه من رمضان لاحتمال نقصه على رؤية الثاني ، وإن كان بينهما تسعة وعشرون يوما وجب قضاء اليوم الأول الذي لم يصم برؤية المنفرد لاتفاقهما على أنه من رمضان ، ولا يجوز الفطر لعدم اتفاقهما على تمام الشهر لاحتمال كماله على رؤية الأول وعدم التلفيق وهو الراجح . فإن كان بينهما ثلاثون يوما فلا يجوز الفطر ولا يجب قضاء الأول ، وإن كان بينهما تسعة وعشرون يوما فكذلك بالأولى .




الخدمات العلمية