قال ( وفي أصابع اليد نصف الدية ) لأن في كل أصبع عشر الدية على ما روينا ، فكان في الخمس نصف الدية [ ص: 289 ] ولأن في قطع الأصابع تفويت جنس منفعة البطش وهو الموجب على ما مر ( فإن قطعها مع الكف ففيه أيضا نصف الدية ) لقوله عليه الصلاة والسلام { } ولأن الكف تبع للأصابع لأن البطش بها ( وإن قطعها مع نصف الساعد ففي الأصابع والكف نصف الدية ، وفي الزيادة حكومة عدل ) وهو رواية عن وفي اليدين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية . وعنه : أن ما زاد على أصابع اليد والرجل فهو تبع للأصابع إلى المنكب وإلى الفخذ ، لأن الشرع أوجب في اليد الواحدة نصف الدية واليد اسم لهذه الجارحة إلى المنكب فلا يزاد على تقدير الشرع . ولهما أن اليد آلة باطشة والبطش يتعلق بالكف والأصابع دون الذراع فلم يجعل الذراع تبعا في حق التضمين . ولأنه لا وجه إلى أن يكون تبعا للأصابع لأن بينهما عضوا كاملا ، ولا إلى أن [ ص: 290 ] يكون تبعا للكف لأنه تابع ولا تبع للتبع . قال : ( وإن أبي يوسف ففيه عشر الدية ، وإن كان أصبعين فالخمس ، ولا شيء في الكف ) وهذا عند قطع الكف من المفصل وفيها أصبع واحدة ، وقالا : ينظر إلى أرش الكف والأصبع فيكون عليه الأكثر ، ويدخل القليل في الكثير لأنه لا وجه إلى الجمع بين الأرشين لأن الكل شيء واحد ، ولا إلى إهدار أحدهم لأن كل واحد منهما أصل من وجه فرجحنا بالكثرة . وله أن الأصابع أصل والكف تابع حقيقة وشرعا ، لأن البطش يقوم بها ، وأوجب الشرع في أصبع واحدة عشرا من الإبل ، والترجيح من حيث الذات والحكم أولى من الترجيح من حيث مقدار الواجب ( ولو أبي حنيفة يجب أرش الأصابع ولا شيء في الكف بالإجماع ) لأن الأصابع أصول في التقوم ، وللأكثر حكم الكل فاستتبعت الكف ، كما إذا كانت الأصابع قائمة بأسرها . قال ( وفي الأصبع الزائدة حكومة عدل ) تشريفا للآدمي لأنه جزء من يده ، ولكن لا منفعة فيه ولا زينة ( وكذلك السن الشاغية ) لما قلنا . كان في الكف ثلاثة أصابع