وقال ( وفي عين الصبي [ ص: 291 ] وذكره ولسانه إذا لم تعلم صحته حكومة عدل ) : تجب فيه دية كاملة ، لأن الغالب فيه الصحة فأشبه قطع المارن والأذن . ولنا أن المقصود من هذه الأعضاء المنفعة ، فإن لم يعلم صحتها لا يجب الأرش الكامل بالشك ، والظاهر لا يصلح حجة للإلزام بخلاف المارن والأذن الشاخصة ، لأن المقصود هو الجمال وقد فوته على الكمال ( وكذا لو استهل الصبي ) لأنه ليس بكلام وإنما هو مجرد صوت ومعرفة الصحة فيه بالكلام وفي الذكر بالحركة وفي العين بما يستدل به على النظر فيكون حكمه بعد ذلك حكم البالغ في العمد والخطإ . الشافعي