كتاب الديات قال ( ) وقد بيناه في أول الجنايات . [ ص: 271 ] قال : ( وكفارته عتق رقبة مؤمنة ) لقوله تعالى { وفي شبه العمد دية مغلظة على العاقلة وكفارة على القاتل فتحرير رقبة مؤمنة } الآية ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) بهذا النص ( ولا يجزئ فيه الإطعام ) لأنه لم يرد به نص والمقادير تعرف بالتوقيف ، .
[ ص: 272 ] ولأنه جعل المذكور كل الواجب بحرف الفاء ، أو لكونه كل المذكور على ما عرف ( ويجزئه رضيع أحد أبويه مسلم ) لأنه مسلم به والظاهر بسلامة أطرافه ( ولا يجزئ ما في البطن ) لأنه لا تعرف حياته ولا سلامته . .