( وإن فهو خصم ) [ ص: 243 ] لأنه لما زعم أن يده يد ملك اعترف بكونه خصما ( وإن قال : ابتعته من الغائب لا تندفع الخصومة وإن أقام ذو اليد البينة على الوديعة ) لأنه إنما صار خصما بدعوى الفعل عليه لا بيده ، بخلاف دعوى الملك المطلق لأنه خصم فيه باعتبار يده حتى لا يصح دعواه على غير ذي اليد ويصح دعوى الفعل . قال المدعي : غصبته مني أو سرقته مني