( وإن لم تندفع الخصومة ) وهذا قول قال المدعي : سرق مني وقال صاحب اليد : أودعنيه فلان وأقام البينة أبي حنيفة وهو استحسان ، وقال وأبي يوسف : تندفع لأنه لم يدع الفعل عليه فصار كما إذا قال : غصب مني على ما لم يسم فاعله . ولهما أن ذكر الفعل يستدعي الفاعل لا محالة ، والظاهر أنه هو الذي في يده إلا أنه لم يعينه درءا للحد شفقة عليه وإقامة لحسبة السر [ ص: 244 ] فصار كما إذا قال : سرقت ، بخلاف الغصب لأنه لا حد فيه فلا يحترز عن كشفه محمد