( فصل فيمن لا يكون خصما ) .
( وإن على ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعي ) [ ص: 239 ] وكذا إذا قال : آجرنيه وأقام البينة لأنه أثبت ببينته أن يده ليست بيد خصومة . وقال قال المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو رهنه عندي أو غصبته منه وأقام بينة : لا تندفع الخصومة لأنه تعذر إثبات الملك للغائب لعدم الخصم عنه ودفع الخصومة بناء عليه . قلنا : مقتضى البينة شيئان ثبوت الملك للغائب ولا خصم فيه فلم يثبت ، ودفع خصومة المدعي وهو خصم فيه فيثبت وهو كالوكيل بنقل المرأة وإقامتها البينة على الطلاق [ ص: 240 ] كما بيناه من قبل ، ابن شبرمة كما قاله ولا تندفع بدون إقامة البينة لأنه صار خصما بظاهر يده ، فهو بإقراره يريد أن يحول حقا مستحقا على نفسه فلا يصدق إلا بالحجة ، كما إذا ادعى تحول الدين من ذمته إلى ذمة غيره . وقال ابن أبي ليلى رحمه الله : إن كان الرجل صالحا فالجواب كما قلناه ، وإن كان معروفا بالحيل لا تندفع عنه الخصومة لأن المحتال من الناس قد يدفع ماله إلى مسافر يودعه إياه ويشهد عليه الشهود فيحتال لإبطال حق غيره ، فإذا اتهمه القاضي به لا يقبله . أبو يوسف
[ ص: 241 ] ( ولو لا تندفع عنه الخصومة ) لاحتمال أن يكون المودع هو هذا المدعي ، ولأنه ما أحاله إلى معين يمكن للمدعي اتباعه ، فلو اندفعت لتضرر به المدعي ، [ ص: 242 ] ولو قال الشهود : أودعه رجل لا نعرفه فكذلك الجواب عند قالوا نعرفه بوجهه ولا نعرفه باسمه ونسبه للوجه الثاني ، وعند محمد تندفع لأنه أثبت ببينته أن العين وصل إليه من جهة غيره حيث عرفه الشهود بوجهه ، بخلاف الفصل الأول فلم تكن يده يد خصومة وهو المقصود ، والمدعي هو الذي أضر بنفسه حيث نسي خصمه أو أضره شهوده ، وهذه المسألة مخمسة كتاب الدعوى وقد ذكرنا الأقوال الخمسة . أبي حنيفة