فصل وأما الدليل على ، فهو أن التكليف لا يخلو أن يكون موقوفا على مشيئة المكلف أو على مصلحة المكلف ، فإن كان الأول ، فلا يمتنع أن يريد تكليف العباد عبادة في مدة معلومة ، ثم يرفعها ويأمر بغيرها . جواز النسخ عقلا
وإن كان الثاني فجائز أن تكون المصلحة للعباد في فعل عبادة زمان دون زمان ، ويوضح هذا أنه قد جاز في العقل تكليف عبادة متناهية كصوم يوم ، وهذا تكليف انقضى بانقضاء زمان ، ثم قد ثبت أن الله تعالى ينقل من الفقر إلى الغنى ، ومن الصحة إلى السقم ، ثم قد رتب الحر والبرد والليل والنهار ، وهو أعلم بالمصالح وله الحكم .
[ ص: 113 ]