[ ص: 167 ] فصل ومما نسخ رسمه واختلف في بقاء حكمه
" أخبرنا المبارك بن علي ، قال: أخبرنا أبو العباس بن قريش ، قال: أخبرنا ، قال: أخبرنا أبو إسحاق البرمكي محمد بن إسماعيل الوراق ، قال: أبنا ابن أبي داود ، قال: حدثنا عبد الله بن سعد ، قال: حدثني عمر، قال: حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق ، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، رضي الله عنها ، قالت: " لقد نزلت آية الرجم ورضعات الكبير عشرا ، وكانت في ورقة تحت سرير في بيتي ، فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بأمره ربيبة لنا فأكلتها ، تعني الشاة عائشة [ ص: 168 ] قال عن ابن أبي داود ، حدثنا أبو الطاهر ، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرني ، عن مالك عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن ، قالت: " عائشة . كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخت بخمس رضعات معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي مما يقرأ من القرآن
[ ص: 169 ] قلت: أما مقدار ما يحرم من الرضاع فعن - رحمه الله - فيه ثلاث روايات: إحداهن: رضعة واحدة ، وبه قال أحمد بن حنبل أبو حنيفة أخذا بظاهر القرآن في قوله: ومالك وأخواتكم من الرضاعة ، وتركا لذلك الحديث .
والثانية: ثلاث ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " " . لا تحرم المصة والمصتان
والثالثة: خمس لما روينا في حديث ، وتأولوا قولها: وهي مما يقرأ من القرآن أن الإشارة إلى قوله: عائشة وأخواتكم من الرضاعة ، وقالوا: لو كان يقرأ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لنقل إلينا نقل المصحف ، ولو كان بقي من القرآن شيء لم ينقل لجاز أن يكون ما لم ينقل ناسخا لما نقل ، فذلك محال .
ومما نسخ خطه واختلف في حكمه ما روى في أفراده مسلم رضي الله عنها ، أنها أملت على كاتبها: " حافظوا على الصلوات [ ص: 170 ] والصلاة الوسطى ، وصلاة العصر وقوموا لله قانتين " . عائشة
وقالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد اختلف الناس في الصلاة الوسطى على خمسة أقوال بعدد الصلوات الخمس ، وقد شرحنا ذلك في التفسير . عن
القسم الثالث: ما نسخ حكمه وبقي رسمه: وله وضعنا هذا الكتاب ونحن نذكره على ترتيب الآيات والسور ، ونذكر ما قيل [ ص: 171 ] ونبين صحة الصحيح وفساد الفاسد ، إن شاء الله تعالى وهو الموفق بفضله .
[ ص: 172 ]