[ ص: 131 ] فصل فأما : أحدهما: ما كان لفظه لفظ الخبر ، ومعناه معنى الأمر ، كقوله تعالى: الأخبار فهي على ضربين لا يمسه إلا المطهرون ، فهذا لاحق بخطاب التكليف في جواز النسخ عليه .
والثاني: الخبر الخالص ، فلا يجوز عليه ، لأنه يؤدي إلى الكذب وذلك محال ، وقد حكى جواز ذلك عن ، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وليس بشيء يعول عليه ، وقال والسدي ، وهذا القول عظيم جدا يئول إلى الكفر ، لأن قائلا لو قال: قام فلان ، ثم قال: لم يقم ، فقال: نسخته ، لكان كاذبا . أبو جعفر النحاس
[ ص: 132 ] وقال ابن عقيل : الأخبار لا يدخلها النسخ ، لأن نسخ الأخبار كذب ، وحوشي القرآن من ذلك .
[ ص: 133 ]