( ولو . ( فلا ضمان في الأصح ) ؛ لأنه لم يلتزم شيئا بعقد حتى يستدام حكمه ؛ ولأن الحربي لو أتلف ) حربي . ( عليه ) أي الحربي شيئا أو غصبه منه في حال الحرابة . ( فأسلما ) أو أسلم المتلف لم يضمنه فأولى مال الحربي ولو أتلف مال مسلم أو ذمي لم تبطل برقه أو قهر حربي دائنه أو سيده أو عتيقه أو زوجه ملكه وكذا بعضه فيعتق عليه استأجر مسلم مال حربي أو نفسه