وليس لمسلم وإلا لم يزل ملكه بأخذهم له قهرا منه فعلى من وصل إليه ولو بشراء رده إليه . ( قهرا ) لهم حتى سلموه أو جلوا عنه ( غنيمة ) كما مر مبسوطا في بابها وأعاده هنا توطئة لقوله . ( وكذا ما أخذه واحد ) مسلم ( أو جمع ) مسلمون . ( من دار الحرب ) أو من أهله ولو ببلادنا حيث لا أمان لهم . ( سرقة ) أو اختلاسا أو سوما [ ص: 255 ] . ( أو وجد كهيئة اللقطة ) مما يظن أنه لكافر فأخذ فالكل غنيمة مخمسة أيضا . ( في الأصح ) لأن تعزيره بنفسه قائم مقام القتال ومن ثم لما أخذه سوما ، ثم هرب أو جحده اختص به ويوجه بأنه لما لم يكن فيه تعزير لم يكن في معنى الغنيمة فإن كان المأخوذ ذكرا كاملا تخير الإمام فيه ، أما ما أخذه ذمي أو ذميون كذلك فإنه مملوك كله لآخذه . ( فإن أمكن كونه ) أي الملتقط . ( لمسلم ) ثم تاجر أو مقاتل مثلا ويظهر أن إمكان كونه لذمي كذلك . ( وجب تعريفه ) سنة ما لم يكن حقيرا فدونها كلقطة دار الإسلام خلافا لما رجحه ( والمال ) أو الاختصاص ( المأخوذ ) أي الذي أخذه مسلمون ( من أهل الحرب ) البلقيني أنه يكفي بلوغ التعريف إلى من ثم من المسلمين وبعد التعريف يكون غنيمة