( فصل ) في إرث الحواشي
( الإخوة والأخوات لأبوين إذا ) وفي نسخة إن فيأخذ الواحد فأكثر كل المال أو الباقي والواحدة نصفه والثنتان فأكثر ثلثيه والمجتمعون الذكر مثل حظ الأنثيين وقدم أن الابن لا يحجب بخلاف الشقيق فلا يرد عليه هنا ( وكذا إن كانوا لأب ) وانفردوا عن الأشقاء فيأخذون المال كما ذكر إجماعا ( إلا ) استثناء مما تضمنه كلامه [ ص: 406 ] أن الأخوات لأب كالأشقاء ( في المشركة ) بفتح الراء المشددة ، وقد تكسر ( وهي ( انفردوا ) عن الإخوة والأخوات لأب ( ورثوا كأولاد الصلب ) سواء أكانوا ذكورا أم ذكورا وإناثا ( فيشارك الأخ ) الشقيق فأكثر ( ولدي الأم في الثلث ) بأخوة الأم فيأخذ كواحد منهم الذكر والأنثى في ذلك سواء لاشتراكهم في القرابة التي ورثوا بها وهي بنوة الأم ، وقيل يسقط الشقيق ؛ لأنه عصبة ولم يبق له شيء ( ولو كان بدل الأخ ) لأبوين ( أخ لأب ) وحده أو مع أخته أو أختيه ( سقط ) هو وهن إجماعا لفقد قرابة الأم ويسمى الأخ المشئوم ، أو أخت أو أختان لأب فرض لها النصف ولهما الثلثان وعالت كما لو كانت شقيقة أو شقيقتان . زوج وأم ) أو جدة ( أو ولدا أم ) فأكثر ( وأخ ) فأكثر ( لأبوين )