الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وللجدة السدس ) لما تقدم ( وكذا الجدات ) أي الجدتان فأكثر ؛ لأن المراد بالجمع في هذا الباب ما فوق الواحد وذلك للحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم { قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما } وفي مرسل أنه أعطاه لثلاث جدات وعليه إجماع الصحابة ( وترث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص ) كأم أم الأم وإن علت اتفاقا ولا ترث من جهة الأم إلا واحدة دائما ( وأم الأب وأمهاتها كذلك ) أي المدليات بإناث خلص لما صح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قسم السدس بين أم الأم وأم الأب لما قيل له ، وقد آثر به الأولى أعطيت التي لو ماتت لم يرثها ومنعت التي لو ماتت ورثها ( وكذا أم أب الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن ) يرثن ( على المشهور ) ؛ لأنهن يدلين بوارث فهن كأم الأب لا كأم أبي الأم ( وضابطه ) أي إرثهن المعلوم من السياق أن تقول ( كل جدة أدلت بمحض إناث ) كأم أم أم ( أو ) بمحض ( ذكور ) كأم أبي الأب ( أو ) بمحض ( إناث إلى ذكور ) كأم أم أب ( ترث ومن أدلت بذكر بين أنثيين ) كأم أبي الأم ( فلا ) ترث وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله لم يرثها ) أي ؛ لأنه ابن بنت وقوله ورثها أي ؛ لأنه ابن ابن ( قوله أي إرثهن ) أو يقال إن من يرث منهن بل لعله الأقرب إلى عبارة الضابط ( قوله كأم أبي الأم ) في شرح الفصول وأم أبي أم أب



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله لما تقدم ) عبارة المغني كما مر وذكرت توطئة لقوله وكذا الجدات ا هـ وهي أحسن ( قول المتن وكذا الجدات ) سواء استوين في الإدلاء أم زادت إحداهما بجهة ا هـ مغني ، وقد مر في الحجب مثال ذات الجهتين ( قوله في هذا الباب ) أي باب الفرائض ( قوله وفي مرسل ) عبارة المغني وفي مراسيل أبي داود ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وعليه إلخ ) أي على ما في المرسل ( قوله اتفاقا ) لو ذكره عقب وترث منهن كما في المغني ليظهر رجوعه لكل من الأربع كان أولى ( قوله لما قيل إلخ ) ظرف لقوله قسم ( قوله : وقد آثر ) أي أبو بكر به أي بالسدس الأولى أي أم الأم ا هـ ع ش ( قوله أعطيت ) وقوله الآتي منعت بفتح التاء ( قوله لم يرثها ) أي ؛ لأنه ولد بنت وقوله ورثها أي ؛ لأنه ولد ابن ا هـ سم ( قول المتن وأمهاتهن ) انظر ما فائدته ( قوله أي إرثهن ) أو يقال أي من يرث منهن بل لعله أقرب إلى عبارة الضابط ا هـ سم ( قوله على ذلك ) أي على ما ذكر في الضابط ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية