( ) لما تقدم ( وكذا الجدات ) أي الجدتان فأكثر ؛ لأن المراد بالجمع في هذا الباب ما فوق الواحد وذلك للحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم { وللجدة السدس قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما } وفي مرسل أنه أعطاه لثلاث جدات وعليه إجماع الصحابة ( وترث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص ) كأم أم الأم وإن علت اتفاقا ولا ترث من جهة الأم إلا واحدة دائما ( وأم الأب وأمهاتها كذلك ) أي المدليات بإناث خلص لما صح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قسم السدس بين أم الأم وأم الأب لما قيل له ، وقد آثر به الأولى أعطيت التي لو ماتت لم يرثها ومنعت التي لو ماتت ورثها ( وكذا أم أب الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن ) يرثن ( على المشهور ) ؛ لأنهن يدلين بوارث فهن كأم الأب لا كأم أبي الأم ( وضابطه ) أي إرثهن المعلوم من السياق أن تقول وحكى ( كل جدة أدلت بمحض إناث ) كأم أم أم ( أو ) بمحض ( ذكور ) كأم أبي الأب ( أو ) بمحض ( إناث إلى ذكور ) كأم أم أب ( ترث ومن أدلت بذكر بين أنثيين ) كأم أبي الأم ( فلا ) ترث الإجماع على ذلك ابن المنذر